للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

للمدح نحو: سبحان الله العظيم، والمسوق للذم نحو: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والمسوق للترحم نحو: تلطف الله بعباده الضعفاء، والمسوق للإبهام نحو:

تصدق بصدقة كثيرة أو قليلة، والمسوق للتوكيد نحو: وَمَناةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرى (١).

انتهى كلامه رحمه الله تعالى.

وقد عرف منه أن حد النعت تم بقوله وضعا أو تأويلا. ولا شك أنه حد لطيف ولعله من مخترعاته وأما المذكور بعد ذلك فللتنبيه على المعاني المستفادة بالنعت كما قال. وجملة المعاني التي ذكرها ثمانية أما التخصيص فالمراد به تمييز الكلمة الشائعة في جنسها بما يخرجها عن الشياع ويدخلها في حيز المفهومات المفيدة، ولا شك أن التعريف تخصيص لكن النحاة في استعمالاتهم يجعلون التعريف قسيما للتخصيص.

وقد قال المصنف في باب الإضافة: إن المضاف يتخصص بالثاني إن كان نكرة ويتعرف به إن كان معرفة. وإذا كان كذلك وجب أن يوجه قوله هنا لتخصيص إلى النكرة خاصة وعلى هذا لا يكون في عبارته تعرض إلى ما يفيده نعت المعرفة ومن ثمّ قال ابن عصفور وغيره إن النعت يتبع ما قبله لتخصيص نكرة أو إزالة اشتراك عارض في معرفة (٢)، وهو حسن. لكن قال الشيخ: واندرج في قول المصنف لتخصيص زوال الاشتراك العارض في المعرفة قال: ولذلك مثل ذلك بالمعرفة وهو قوله وَالصَّلاةِ الْوُسْطى (٣) وما قاله الشيخ غير ظاهر لأمرين: أحدهما: ما قدمناه من أن النحاة يجعلون التعريف بقسيما لا قسما. ثانيهما: أن التخصيص إنما حصل للمعرفة

بالتعريف فهي مخصصة قبل ذكر نعتها والنعت لم يفد تخصيصا أصلا وإنما أزال الاشتراك العارض بعد التسمية في نحو قولنا: جاء زيد الخياط وعمرو الفقيه. وأما قوله تعالى: وَالصَّلاةِ الْوُسْطى فقد يقال: إنما جعل المصنف الصفة فيه للتخصيص لأن المراد بالصلاة الجنس والمعرف باللام الجنسية في حكم النكرة عند جماعة منهم المصنف وإذا كان كذلك صح أن يقال: إن نعتها إنما هو للتخصيص الذي هو قسيم التعريف.


(١) سورة النجم: ٢٠.
(٢) شرح الجمل (١/ ١٩٣).
(٣) سورة البقرة: ٢٣٨. التذييل (٧/ ٣٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>