للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الشيخ يفرق بين المعرفة والنكرة في ذلك فإنه بعد أن ذكر كلام المصنف الذي قدّمناه قال: وهذا الذي ذكره من أن النعت لا يمتنع أن يكون أخص من المنعوت غير مسلم له على الإطلاق. أما في النكرات فصحيح وأما في المعارف فنصوص أئمتنا على أن النعت يكون في درجة المنعوت تعريفا أو دونه في التعريف أما أن يكون أعرف من المنعوت فلا. هذا مذهب البصريين. قيل: وسبب ذلك أن الاختصار مؤثر على التطويل وإذا كان كل واحد منهما

موصلا إلى الغرض المقصود وجب لذلك أن يبدأ بالأخص ليقع الاكتفاء به فإن منع من الاكتفاء به عروض اشتراك أتى من النعوت بما يرفع به ذلك الاشتراك ولم نجد من الأسماء ما يرفع به ذلك الاشتراك إلا المساوي أو الأعم (١) انتهى.

وكان من الموجب للشيخ أن يفرق بين النكرة والمعرفة أن الجماعة - أعني المغاربة - تعرضوا لذكر المعرفة دون النكرة فتبعهم في ذلك ثم سلم للمصنف قوله أن النعت يكون أخص من المنعوت [٤/ ١١٥] فمن ثم فرق بين البابين. وأنت قد عرفت ما في كلام المصنف من البحث الذي قدمناه. وإذ قد عرف أن العمل إنما هو على أن النعت يجب أن يكون مساويا للمنعوت أو أقل منه تعريفا فلنذكر ما ذكره الجماعة مبنيا على هذا التقرير. وهو أنهم قالوا:

المعارف خمسة وهي المضمرات وأسماء الإشارة والأعلام وما عرف باللام وما أضيف إلى معرفة ولم يذكروا الموصولات لأنها عندهم من قبيل ما عرف باللام، ثم أعرف هذه المعارف المضمرات ثم الأعلام ثم أسماء الإشارة ثم ما عرف باللام والموصول في رتبته وما أضيف إلى معرفة من هذه المعارف فهو بمنزلة ما أضيف إليه إلا المضاف إلى المضمر فإنه في رتبة العلم. ثم إنهم أجروا على هذا الذي قرروه حكم النعت. وقد أخرنا الكلام على ذلك لنورده عند الكلام على الفصل الثالث من هذا الباب فإنه أمس بذلك.

المسألة الثالثة:

أن النعت قد يتبع في الجر غير ما هو له. والعلم على هذه المسألة قول العرب: -


(١) التذييل (٧/ ٣٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>