للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

قد أوقع الله تعالى في خاطري أن كلمة سقطت قبل قوله: بوجهيه وهي «ويجوز» أي ويجوز القطع بوجهيه أي بالرفع والنصب في غير كذا وكذا، وجزمت بذلك إلى أن وقفت على كلام المصنف في الشرح فرأيته قد صرح بهذه الكلمة التي ذكرتها كما تقدم ذكر ذلك عنه. فالحمد لله الهادي إلى الصواب بمنه وكرمه.

وبعد: فقد تلخص من كلام المصنف أن قطع النعت له ثلاث أحوال تقدم الإشارة منا إليها وهي حالة وجوب، وحالة امتناع، وحالة جواز.

أما حالة الوجوب ففي ثلاث صور وهي:

إذا كان العامل في المنعوت غير واحد ولم يتحدا في العمل نحو: «مررت بزيد ولقيت عمرا، أو اتحدا في العمل ولم يتحدا في المعنى نحو: «مررت بزيد واستعنت بعمرو» أو اتحدا في المعنى والعمل ولم يتحدا في اللفظ أو الجنس نحو: «قام زيد وذهب عمرو» والقطع في هذه الصور واجب سواء أكان النعت للبيان أم لغيره كالمدح والذم مثلا. ولا يفترق الأمر بينهما إلا في أن إضمار أحد (الجزئين) واجب إذا كان النعت لغير البيان وجائز الإظهار والإضمار إذا كان للبيان.

وأما حال الامتناع ففي أربع صور وهي:

أن يكون النعت للتوكيد، أو يكون ملتزم الذكر مع المنعوت، أو يكون جاريا على مشار به، وقد تقدمت أمثلة ذلك، أو يكون نعتا لنكرة ولم يتقدمه نعت آخر لها، وسبب الامتناع في هذه الصور ظاهر لأن التوكيد لو قطع لخرج عن أن يكون توكيدا والملتزم تبعيته لا يجوز أن يكون غير تابع والنكرة محتاجة إلى البيان. وأما المشار به فسيأتي تعليله.

وأما حال الجواز ففي ثلاث صور وهي:

إذا لم يكن أحد الثلاثة المذكورة أعني النعت التوكيدي والنعت الملتزم ذكره مع ذلك المتبوع ونعت المشار به

سواء أكان النعت للبيان أم لغير البيان من مدح أو ذم أو ترحم وكان نعتا لمعرفة أو نعتا لنكرة وقد تقدم عليه نعت آخر أو كان النعت أكثر من واحد والمنعوت معلوم أو منزل منزلة المعلوم. والصورة الأولى من صور الجواز استفيدت من قوله بوجهيه في نعت غير مؤكد إلى آخره لأن التقدير: ويجوز القطع -

<<  <  ج: ص:  >  >>