للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وقد يعتذر عن المصنف بأن يقال: لا شك أنه قرر كما قرر غيره أن من شرط التابع موافقة متبوعه التعريف والتنكير فإذا كان أحد المنعوتين معرفة والآخر نكرة تعين امتناع الإتباع؛ لأن النعت المعرفة لا يجري على النكرة والنعت النكرة لا يجري على المعرفة. وإذا كان الأمر كذلك استغني عن التعرض إلى اشتراط الموافقة في التعريف والتنكير إذا أريد الإتباع وأما أمر الموافقة في الاستفهام وعدمه فقد يقول المصنف:

لا حاجة إلى التعرض لذلك؛ لأن نعت المستفهم عنه ممنوع من الأصل. ويدل على ما قلته قول سيبويه في الباب المترجم بقوله: «هذا باب ما ينصب فيه الاسم لأنه لا سبيل له إلى أن يكون صفة، واعلم أنه لا يجوز: من عبد الله وهذا زيد الرجلين الصالحين رفعت أو نصبت؛ لأنك لا تثني إلا على من أثبتّه وعلمته ولا يجوز أن تخلط من تعلم ومن لا تعلم فتجعلهما بمنزلة واحدة، وإنما الصفة علم في من قد علمته» (١). انتهى.

ولا شك أن مقتضى كلامه أن وصف المستفهم عنه لا يجوز وهو الذي يقتضيه النظر.

ثم كلام المصنف يقتضي أن عوامل المنعوتين إذا تعددت يشترط في جواز الإتباع بعد اتحادها في العمل [اتحادها] في المعنى واللفظ أو في المعنى والجنس. ومقتضاه أنه إذا عدم الاتحاد في المعنى امتنع الإتباع ووجب القطع.

وابن عصفور قد قال: إن مذهب سيبويه في مثل ذلك جواز الإتباع وأن الذي يوجب القطع هو المبرد، وهذا الأمر يتوقف على مراجعة كلام سيبويه فإن صح عنه ذلك تبين أن المصنف اختار مذهب المبرد، والظاهر أن سيبويه لو كان يجيز الإتباع وأن المصنف يختار مذهب المبرد لكان ينبه على ذلك إما في متن كتابه أو في شرحه (٢).


(١) الكتاب (٢/ ٥٩، ٦٠).
(٢) ينظر الأصول (٢/ ٤٢)، والكتاب (١/ ٢٤٧)، بولاق، والمقتضب (٤/ ٣١٥)، والهمع (٢/ ١١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>