للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الجمع وهو لا يقبل التاء (١). فيمكن الجواب عن هذا الإيراد بأن يقال: خصيّ يقبل تاء التأنيث عند قصد معنى التأنيب فلو قصد لقبل. فاللفظ صالح للقبول عند الإرادة؛ لكن لا يراد ذلك لانتفاء المقتضي لإرادته في المؤنث.

وقوله: خلافا للكوفيين في الأوّل والآخر أي في الشرط الأول وهو الخلو من تاء التأنيث وفي الشرط الآخر وهو قبول تاء التأنيث. فأجازوا أن يقال في هبيرة:

الهبيرون، وفي أحمر أحمرون. والبصريون لا يجيزون ذلك (٢) فإن سمع منه شيء عدوه نادرا كقول العرب: علانون في جمع علانية وهو الرجل المشهور.

وقولهم: رجال ربعون في جمع ربعة وهو المعتدل القامة.

وكذا قول الشاعر:

١٢٨ - منّا الّذي هو ما إن طرّ شاربه ... والعانسون ومنّا المرد والشّيب (٣)

فجمع عانسا وهو لا يقبل التاء. -


(١) انظر: التذييل والتكميل (١/ ٣١٠).
وقوله خصيّ على فعيل ويجوز فيه مخصيّ أيضا على مفعول. انظر القاموس المحيط (مادة: خصا).
(٢) انظر في المسألة الأولى الإنصاف (١/ ٤٠)، والهمع (١/ ٤٥).
قال ابن الأنباري: «ذهب الكوفيون إلى أن الاسم الذي آخره تاء التأنيث إذا سميت به رجلا يجوز أن يجمع بالواو والنون وذلك نحو طلحة وطلحون .. وذهب البصريون إلى أن ذلك لا يجوز، أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا: إنما قلنا إنه يجوز جمعه بالواو والنون؛ وذلك لأنه في التقدير جمع طلح ... إلخ.
أما البصريون فاحتجوا بأن قالوا: الدليل على امتناع جواز هذا الجمع بالواو والنون؛ وذلك لأن في الواحد علامة التأنيث والواو والنون علامة التذكير ... إلخ. وانظر في المسألة الثانية التذييل والتكميل (١/ ٢٩٢) والهمع (١/ ٤٥) وهي بنص شارحنا.
(٣) البيت من بحر البسيط قاله قيس بن رفاعة وهو شاعر جاهلي كان معاصرا للنعمان بن المنذر اللخمي والحارث بن أبي شمر الغساني وكان يفد عليهما.
اللغة: طرّ: نبت وطلع. العانسون: جمع عانس وهي الجارية يطول مكثها في أهلها حتى تخرج من عداد الأبكار ولم تتزوج ويقال فيها عنست
وأعنست والرجل عانس أيضا (القاموس: عنس).
المرد: جمع أمرد وهو الشاب يبلغ خروج لحيته ولا تخرج. الشيب: جمع أشيب وهو المبيض الرأس؛ وأصله في الجمع فعل بالضم وكسرت فاؤه لتسلم عينه.
والشاعر: يفتخر بوجود أصناف الناس في قبيلته. وشاهده واضح من الشرح.
والبيت في التذييل والتكميل (١/ ٣١٤). وفي معجم الشواهد (ص ٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>