للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

علمت أنها ثلاث وهي: العدل والزيادة ووزن الفعل، وهذه الثلاث لما كانت تمنع مع العلمية أيضا أدرج المصنف ذكر حكم وزن الفعل معها هنا واستوفاه، وذكر حكم العدل مع ما يشبه العلمية، وأخّر الكلام على حكمه مع العلمية إلى مكان آخر، ولم يتعرض لحكم الزيادة مع العلمية هنا وإنما ذكره بعد، وكان حقه أن يؤخر الكلام على حكم العلل الثلاث مع العلمية إلى أن ينهي على حكمها مع الوصفية، أو يستوفى عند ذكر كل منها حكمه مع الوصفية وحكمه مع العلمية، ثم يذكر ما لا يمنع إلا مع العلمية وهو بقية العلل، وسيتضح كل قسم من الآخر وإن روعي في الشرح ترتيب لفظ الكتاب.

وقد علمت أن الأقسام التي تنشأ عن هذه العلل الثلاثة:

الأول: الممنوع للوصفية والعدل، أمّا المراد بالوصفية فقد ذكر، وأما العدل: فهو خروج الاسم عن صيغته الأصلية تخفيفا أو تقديرا، وإنما نوع إلى النوعين لأن العدل ضربان: ضرب تعلم عدليته بالنظر إليه في نفسه، وضرب لا

يعلم إلا بمنعهم صرفه، ولا يصدق هذا الحد على العدل عن مصاحب الألف واللام إلى المجرد منها إلا بتجوز؛ لأن الصيغة واحدة في الحالتين، إلا أن يقال: صيغة المنكّر لفظا غير صورة المعرّف فيستقيم، والعدل غير الاشتقاق الصناعي، فإن المشتق مع دلالته على ما اشتق منه يدل على معنى آخر زائد، والمعدول لا دلالة له على معنى آخر غير معناه الأصلي.

ثم العدل يمنع مع الوصفية ومع العلمية كما علمت، وزاد المصنف شبه الصفة أو العلمية، والمراد بالأمرين واحد وهو «جمع» وبابه (١).

فذكر أن المانع فيه مع العدل إما شبه الصفة وإما شبه العلمية، وسيأتي الكلام على ذلك في الفصل الخامس، ولا شك أن شبه الصفة راجع إلى الصفة، وشبه العلمية راجع إلى العلمية فلا زيادة على أصل التقسيم.

والممنوع للعدل والوصفية [٥/ ٥٧] ضربان: أحدهما المعدول في العدد، والآخر: أخر المقابل لـ «آخرين»، والممنوع للعدل والعلمية أضرب، وقد عقد المصنف للضربين فصلا فأخرنا الكلام عليه إلى الوصول إليه. -


(١) انظر شرح الكافية الشافية (٣/ ١٤٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>