(٢) سورة البقرة: ١١٧، وسورة آل عمران: ٤٧، وسورة النحل: ٤٠، وسورة مريم: ٣٥، وسورة يس: ٨٢، وسورة غافر: ٦٨. (٣) هي قراءة ابن عامر. انظر: الحجة لابن خالويه (٨٨، ٣٠٠)، والكشف (١/ ٢٦٠) وقال: «ووافقه الكسائي على النصب في النحل ويس»، وانظر الإرشادات الجلية في القراءات السبع (ص ٤٦). (٤) قال الشيخ أبو حيان بعد هذا الكلام: فأما في قوله تعالى: إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ فخرّج على أن فَيَكُونُ ليس جوابا للأمر ولكنه معطوف على قوله: أَنْ يَقُولَ لا أنه تسبب عن محكي أَنْ يَقُولَ وهو كُنْ وردّ بأنه يلزم أن يشرك أَنْ يَقُولَ في كونه خبرا فيكون المعنى: إنما أمره الكون، وأمره ليس بالكون، إنما أمره: القول فلا بد من الرفع على الاستئناف كما زعم سيبويه، وأما في قوله تعالى: وَإِذا قَضى أَمْراً فَإِنَّما يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ فخرّجه الأستاذ أبو علي على أنه من النصب في الواجب وإن كان ضعيفا، لكن ابن عامر رواه فأخذ به، ولا يكون على كُنْ بل على تقدير: فيقول فيكون، وهذا فيه نظر؛ لأن سيبويه ذكر أنه في الشعر. انظر: التذييل (٦/ ٦٠٨، ٦٠٩). (٥) انظر: التذييل (٦/ ٦١١)، والارتشاف (٧٠٤). (٦) في النسختين: إلا، والتصويب من التذييل والارتشاف. (٧) انظر: التذييل (٦/ ٦١٢).