للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ثم أردف الشيخ كلامه المتقدم بأن قال (١): وأما قوله تعالى: كُنْ فَيَكُونُ * (٢) على قراءة من نصب (٣) فظاهره أنه نصب في جواب الأمر (٤).

ومنها: أن الشيخ قال (٥): وشرط الجواب في النهي أن لا ينقض بـ «إلا» قبل «الفاء» نحو: لا تضرب إلا عمرا فيغضب، قال: فإنك إن نقضته ارتفع الفعل كما في هذا المثال، وإن نقضته بعد «الفاء» (٦) كان جوابا نحو: لا تضرب زيدا فيغضب عليك إلا تأديبا. انتهى.

والحق أنه لا يحتاج إلى هذا الشرط؛ لأن «فيغضب» في المثال الأول ليس جوابا وإذا لم يكن جوابا فمن أين يجيء النصب؟

ومنها: أن المصنف قال: (بفعل أصيل في ذلك) بعد قوله: (أو دعاء) وتقدم قول الإمام بدر الدين: إن والده أشار بذلك إلى أنه لا يجوز نصب جواب الدعاء إلا إذا كان بلفظ الطلب وأن هذا مذهب البصريين، لكن قال الشيخ (٧): إنه احترز بقوله: (بفعل) من أن يكون الدعاء بالاسم نحو: سقيا لك ورعيا.

وأما قوله: أصيل فاحترز به كما قال بدر الدين من الدعاء المدلول عليه بلفظ الخبر. -


(١) انظر: التذييل (٦/ ٦٠٨).
(٢) سورة البقرة: ١١٧، وسورة آل عمران: ٤٧، وسورة النحل: ٤٠، وسورة مريم: ٣٥، وسورة يس: ٨٢، وسورة غافر: ٦٨.
(٣) هي قراءة ابن عامر. انظر: الحجة لابن خالويه (٨٨، ٣٠٠)، والكشف (١/ ٢٦٠) وقال:
«ووافقه الكسائي على النصب في النحل ويس»، وانظر الإرشادات الجلية في القراءات السبع (ص ٤٦).
(٤) قال الشيخ أبو حيان بعد هذا الكلام: فأما في قوله تعالى: إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ فخرّج على أن فَيَكُونُ ليس جوابا للأمر ولكنه معطوف على قوله: أَنْ يَقُولَ لا أنه تسبب عن محكي أَنْ يَقُولَ وهو كُنْ وردّ بأنه يلزم أن يشرك أَنْ يَقُولَ في كونه خبرا فيكون المعنى: إنما أمره الكون، وأمره ليس بالكون، إنما أمره: القول فلا بد من الرفع على الاستئناف كما زعم سيبويه، وأما في قوله تعالى: وَإِذا قَضى أَمْراً فَإِنَّما يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ فخرّجه الأستاذ أبو علي على أنه من النصب في الواجب وإن كان ضعيفا، لكن ابن عامر رواه فأخذ به، ولا يكون على كُنْ بل على تقدير: فيقول فيكون، وهذا فيه نظر؛ لأن سيبويه ذكر أنه في الشعر. انظر: التذييل (٦/ ٦٠٨، ٦٠٩).
(٥) انظر: التذييل (٦/ ٦١١)، والارتشاف (٧٠٤).
(٦) في النسختين: إلا، والتصويب من التذييل والارتشاف.
(٧) انظر: التذييل (٦/ ٦١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>