للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الوزن على أصله من غير تغيير، وذلك كما تقول: وزن مصطبر، ومزدجر: مفتعل فتأتي بالتاء في الزنة؛ لأن الموجب لقلبها طاء ودالا في الموزونين مفقود في الزنة (١)، قوله: وإلا فيما يقابل الأصل، يعني وإن لا يكن الزائد من سألتمونيها، ويريد بذلك أنه قصد بزيادتها التكرير قوبل في الوزن بما يقابل به الأصل من فاء، وعين، ولام، فتقول: وزن سلّم فعّل، وجلبب: فعلل، ودمكمك: فعلعل، ومرمريس:

فعفعيل، ويقول: وزن اغدودن: افعوعل (٢). والحاصل: أن المزيد المكرر لا يوزن بلفظه، وإنما يوزن بالحرف الأصلي الذي قبله، فصل بينه وبينه زيادة أو لم يفصل، كان التكرير من غير حروف الزيادة أو منها، وسواء كان زيادة التكرير للإلحاق (٣) أم لغير الإلحاق، أما المقابلة إنما يقابل به الأصل في الإلحاق، فلأن غرضهم بالزيادة جعل الكلمة على مثال ما موزونها فيه أصل (٤)، فأرادوا في الزنة أن ينبهوا على ذلك وأما في غير الإلحاق، فأرادوا أن ينبهوا على أن هذه الزيادة قصدوا بها تكرير ما قبلها، وما قبلها أصل؛ فقصدوا بوزنها بما قبلها التنبيه على هذا الغرض، بخلاف الزيادة التي ليست للإلحاق، والتي لقصد التكرير، ثم أشار المصنف بقوله: خلافا لمن يقابل

بالمثل مطلقا (٥)، يعني يقابل بمثل الزائد في التكرير كما يقابل به في غير التكرير، إلى أن من الناس من يقابل في التكرير الزائد بمثله إذا نطق بوزنه فيقول في اغدودن: افعودن فيقابل بالمثل، كما تقول في وزن: جوهر: فوعل، وكذا يقول:

وزن جلبب: فعلب (٦) إن كان المزيد عنده هو الثاني، وإن كان المزيد عنده الأول، قال: وزنه: فعبل هكذا قال الشيخ، وفي ذلك نظر؛ فإن جلبب ملحق بدحرج.

والحرف الذي حصل به الإلحاق إنما هو الثاني، فالظاهر أنه هو المزيد فلا يتأتى في -


(١) شرح الكافية (٤/ ٢٠٣٠).
(٢) ينظر: الأشموني (٤/ ٢٥٤)، والرضي (١/ ١٣)، وابن يعيش (٩/ ١٤٤).
(٣) الزيادة لأجل الإلحاق لغرض جعل مثال على مثال أزيد منه، بأن يجعل الحرف الزائد في المزيد فيه مقابلا للحرف الأصلي في الملحق به ليعامل معاملته في التكسير، والتصغير وغيرهما. انظر الممتع (١/ ٢٠٦)، والرضي (١/ ٥٢)، والهمع (٢/ ٢١٦).
(٤) مثل: قردد الملحق بجعفر فوزنه: فعلل، فيعبّر عن الدال الثانية بما عبر به عن الأولى؛ لئلا يفوت غرض الإلحاق من جعل الكلمة على مثال باب موازنها.
(٥) وذلك رأي بعض الكوفيين كما تقدم.
(٦) ينظر: التذييل (٦/ ٩٩ ب)، والمساعد (٤/ ٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>