للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

متّفقون على أن الحاء الأولى من صمحمح هي الزائدة، لم يختلفوا في ذلك، فكيف يقول يونس: الثانية هي الزائدة - ولا بد - ويخالف كلام العرب؟ وقد زعموا أن ما فعلت العرب في تصغير صمحمح وجمعه هو القياس، وذلك نص من كلامهم في التصغير والتكسير (١)، وإنما مراد هؤلاء أن الكلمة التي لم يثبت فيها سماع من العرب ولا نص أيهما الزائد، واحتمل الوجهين ما الحكم فيها؟ هل القضاء بزيادة الأوّل؟ أو القضاء بزيادة الثاني؟ فاختار الخليل الأوّل، واختار غيره الثاني، وأما الدليل الثاني وهو الفصل بين العينين المضاعفين فيقال له: كما لا يفصل بين العينين إلا بزائد كذلك لا يفصل بين اللامين المضاعفين إلا بزائد، وعلى هذا يلزم أن تكون الميم الثانية من صمحمح هي الزائدة (٢). انتهى. والمراد بهذا الكلام أن ابن عصفور يدعي أن المزيد من المثلين هو الأول، كما قال في أن المزيد من صمحمح هو الحاء الأولى، وذلك يقتضي أن الزائد هو الميم الأولى منه أيضا، فألزم بقوله: أن لا يفصل بين المتضاعفين إلا بزائد أن يكون الميم الثانية هي الزائدة، ومن ثم قال أبو جعفر بن الزبير: فإن قيل: إنما قال: من العينين والحاء لام. فلا يلزمه ما ذكر؛ إذ لم يقل بين اللامين، فالجواب: أن التقييد هنا بالعين أو اللام غير ملتفت إليه، ولا مراعى؛ فإن الفاصل بين المتضايفين أبدا، يحكم بزيادته كانا عينين أو لامين، فلا يجدي تقييده بقوله: العين إذا تضاعفت (٣)، إذا عرف هذا فلنرجع إلى لفظ الكتاب، فقوله: وثاني المثلين أولى بالزيادة في نحو: اقعنسس ... إلى آخره، يريد بذلك أنّ احربنى، ملحق باحرنجم، واحربنى من بنات الثلاثة فلما ألحق باحرنجم لم يأتوا بالزائد الذي للإلحاق إلا آخرا، وهي الألف، ثم إن اقعنسس ملحق باحرنجم أيضا فينبغي أن يكون الزائد الذي حصل به الإلحاق في: اقعنسس مقابلا للألف في: احربنى، والمقابل لها في اقعنسس إنما هو السين الثانية، وحينئذ يجري باب الثلاثي في الإلحاق بالرباعي مجرى واحدا، وإنما قلنا: إنهما من الثلاثي؛ لأنهما مشتقان من الحرب والقعس، وقوله: وأوّلهما أولى في مثل: علّم ... إلى آخره، يريد به أنهم لما ألحقوا باب الثلاثي بالرباعي زادوا حرف الإلحاق، ثانيا نحو: -


(١) انظر: الكتاب (٣/ ٤٣٢)، (٤/ ٣٢٧)، والممتع (١/ ٣٠٦).
(٢) التذييل (٦/ ١٢٦ أ).
(٣) التذييل (٦/ ١٢٦ أ، ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>