للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

أعطيتهوه، ومنع الفراء أيضا الاتصال.

وإن اختلفا فالفصل هو الكثير، تقول: هند الدّرهم أعطيتها إيّاه، وأعطيته إياها، ويجوز: أعطيتهاه وأعطيتهوها» انتهى (١).

وفي كتاب سيبويه ما يقتضي منع الاتصال إذا كان الضميران للمتكلم (٢). وأما إذا كانا للغيبة فقال سيبويه: «فإذا ذكرت مفعولين كلاهما غائب، قلت:

أعطاهوها وأعطاهاه جاز وهو عربيّ لا عليك بأيّهما بدأت من قبل أنّهما كلاهما غائب، وهذا أيضا ليس بالكثير في كلامهم، والكثير في كلامهم أعطاه إيّاه» انتهى كلام سيبويه (٣).

وأشعر قوله: والكثير في كلامهم أعطاه إيّاه - أن القليل جواز الاتصال وإن اتفق اللفظان؛ وعلى هذا لا يحسن قول المصنف فيما تقدم (٤): إن لم يشتبها لفظا لإشعار كلام الإمام بخلافه.

البحث الرابع:

انتقد الشيخ على المصنف كونه مثّل للاتصال في الغائبين المختلفي اللفظ بما في بيت مغلس وهو (لضغمهماها) وبما روى الكسائي من (وأنضرهموها). قال:

لأن أحد الغائبين مخفوض، وأصحابنا ذكروا أنه لا يجوز فيه إلا الانفصال، نحو قولك: هند زيد عجبت من ضربه إيّاها (٥).

قالوا: ولا يجوز من ضربهها إلّا في ضرورة، وأنشدوا بيت مغلّس؛ أو في -


(١) التذييل والتكميل (٢/ ٢٢٩).
(٢) يقول في كتابه (٢/ ٣٦٥) - بعد كلام عن أعطاهوك وأعطاهوني وأن العرب لم تتكلم به -:
«ويدخل على من قال هذا أن يقول الرّجل إذا منحته نفسه: قد منحتنيني، ألا ترى أنّ القياس قد قبح إذا وضعت ني في غير موضعها؟».
(٣) انظر الكتاب (٢/ ٣٦٥).
(٤) المسألة أنه إذا اشتبه الضميران الغائبان فقد أوجب ابن مالك فصلهما، تقول: مال زيد محمد أعطاه إياه. وقال سيبويه: الكثير أعطاه إياه، على أن سيبويه عند ما مثل للاتصال مثل بضميرين مختلفين وهو أعطاهوها، وهذا لا يمنعه ابن مالك حيث قال: وربّما اتّصلا غائبين إذا لم يشتبها لفظا. كذا فليلاحظ.
(٥) في النسخ: هند عجبت ... إلخ، بحذف زيد، وما أثبتناه وهو الصحيح من التذييل والتكميل.

<<  <  ج: ص:  >  >>