(٢٨٤ - ٢٨٨) لا يلزم من كون الدولة دولة حرب أن شعبها كذلك، بل عامة مواطنيها وقاطنيها أهل سلم، وبيان ذلك والاستدلال عليه، العلاقات الأمنية وتقسيم الأنظمة إلى ستة أقسام، أنظمة الحرب غير المعاهدة، والآليات الثمان للتعامل معها
(٢٨٨ - ٢٩٠) أنظمة الحرب المعاهدة، أنظمة السلام المحايد، أنظمة السلام المناصر، دول المتاركة أو السلام على الأصل، أنظمة السلام المشروط، العلاقات العامة، الدخول إلى بلاد الإسلام، السواح والزوار والتجار وغيرهم، الجاسوس، وحكمه
(٢٩٠ - ٢٩٢) حرمة إيذاء الداخلين إلى بلاد الإسلام بأمان، اللجوء السياسي، منع استهداف السفارات والشركات الأجنبية والمصالح في بلاد المسلمين، العلاقات الدينية
(٢٩٣ - ٢٩٥) حكم معاهدة التسلح، وجوب وحدة دول الجزيرة السبع والعرب والمسلمين، وجوب الحفاظ على الوحدة اليمنية
(٢٩٥ - ٢٩٩) محكمة العدل العربية والإسلامية والتحاكم الدولي، وجوب المساعي العربية والإسلامية لفض النزاعات الداخلية بين دولهم، اللجوء إلى التحاكم الدولي، الأصل فيه المنع، واستثناء حالة الاضطرار عند تيقن العدل، والاستدلال على ذلك، حرمة تسليم المسلمين ومواطني الدولة تحت أي مسمى
(٣٠١) فقه المال العام
(٣٠٢ - ٣٠٣) تعريف المال العام تعريفا جامعا مانعا وشرحه، الآليات السبع لحفظ المال العام
(٣٠٣ - ٣٠٨) حصر أنواع المال العام في أحد عشر نوعا بالاستقراء والتتبع، موارد الدولة، الموارد الأربعة الكبرى للدولة، إيرادات خزينة الدولة، وأنواعها، الإيراد بالفرض الشرعي، الإيراد بالإيجاب الرسمي، حكم مقاولة الضرائب والجمارك ودخول الدولة، الإيراد بالرسوم مقابل الخدمة
(٣٠٨ - ٣٠٩) المورد الثاني للدولة: الثروة الجغرافية، وبيان معناها، وما تشمل هذه الثروة، المورد الثالث للدولة: الثروة القومية، وبيان معناها، والإحالة على شرحها في الأبواب المالية، المورد الرابع للدولة: الثروة الاستثمارية، والإحالة على بسطها في فقه المال والاقتصاد