(٣٠٩ - ٣١١) الأحكام العامة للمال العام، بيان من يلي الولاية المالية، بيع المال العام، وشروطه، وأجرة السعاية، حرمة الكميشن التي تدفعها الجهات الراغبة في الشراء لأشخاص نافذين، حرمة بيع المال العام بأقل من سعر مثله، وبيان ذلك، إذا أبرم العقد في المال العام مع الضرر الفاحش فهو باطل لا يلزم الشعب ولا الدولة
(٣١١ - ٣١٤) الإقراض من المال العام، وآلية ذلك، وشروطه الخمسة، حكم الاقتراض بالربا لبناء مسكن أو شراء سيارة، ومناقشة وتحقيق المسألة
(٣١٤ - ٣١٦) المصاريف الإدارية على القرض، الإقراض من المال العام لدولة أخرى، وبيان عدم اختصاص الثروات بالحدود السياسية بين الدول العربية والإسلامية، إقراض دولة مسلمة لدولة كافرة
(٣١٦ - ٣٢٠) رهن المال العام، وبيان حرمة رهن الثروات السيادية، تحصيل المال العام، ومسائله المتعلقة به، من عجز عن دفع المقرر للدولة، تبديل المال العام، سرقة المال العام واختلاسه ونهبه
(٣٢٠ - ٣٢٣) ضمان من أتلف شيئا من المال العام، وبيان ذلك، الاستعمال الآمن للمال العام، وبيان ذلك بيانا شافيا، التوزيع العادل للمال العام، ومراعاة الشرائح الضعيفة، والمتضررين
(٣٢٤ - ٣٢٦) دعم مهن أصحاب الدخل المحدود والشرائح الفقيرة والمحتاجة من المال العام، ومنع كبار الملاك، دعم الوسائل المعيشية لشرائح محدودة الدخل، دعم المشاريع الإنتاجية، دعم الضرورات المعيشية، الغذائية، والصحية، والتعليمية، والمشتقات النفطية
(٣٢٦ - ٣٢٨) العدل في توزيع الثروة والبنية التحتية بلا مناطقية أو فئوية، الكفالات الاجتماعية، العدل في توزيع الدرجات الوظيفية، إكرام موظفي الدولة مدنيين وعسكريين من المال العام، رعاية أسر الشهداء والمناضلين من المال العام، دعم البحث العلمي والاختراع والتصنيع، استثمار المال العام
(٣٢٩) فقه نصوص السمع والطاعة
(٣٣٠ - ٣٣٢) الأمر بطاعة أولي الأمر، وشروط ذلك، الأنواع الخمسة الذين يصح أن يطلق عليهم «أولو الأمر»، النوع الأول: رأس الدولة، طرق الوصول إلى الحكم والولاية العامة الأولى وحصرها في ست طرق، وبيان المشروع منها والمحرم، الترشيح التوافقي، ودليله، ترشيح الحاكم السابق وموافقة الناس، ودليله