للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(٨٨٠ - ٨٨٤) الطريق الثاني من طرق التملك المعاوضة غير المحضة، وهي التعويضات والمكارمات، الديات والأروش وهي من أبواب التعويضات، وبيان دية النفس، من فقه آية القتل الخطأ، وبيان الجمع بين النصوص في القاتل العمد، إذا قتل الجماعة شخصا خطأ فالدية واحدة أو متعددة، الدية وتقديرها وبيان أنها تقدر في زماننا بعملة البلد الورقية

(٨٨٤ - ٨٨٧) الدية ووجوبها للقتيل المؤمن وغير المؤمن إن كان من أهل الموادعة والعهد والأمان، الدية لمؤمن قتل في أرض العدو، سقوط الدية، دية المرأة وكذا غير المسلم لم يرد في تنصيفها أو غيره نص صحيح فيبقى على الأصل، وبيان ذلك، وبيان الفرق بين الإجماع النظري والإجماع العملي

(٨٨٧ - ٨٩٢) دية الجنين، والحكم إذا شربت الأم دواء فأسقطت، ديات الأعضاء، النوع الثاني من المعاوضات غير المحضة هو النفقات والمهور، تعريف النفقات، بيان النفقة على الوالدين قبل الأولاد والزوجة والاستدلال على ذلك، الإنفاق على الزوجة في حالاتها المختلفة وشمول النفقة عليها الأمور الصحية على خلاف ما كان مقررا في المذاهب الأربعة قديما (الإحالة على النفقة على الأولاد والحيوان في محله من الكتاب)، تعريف المهر، وأنواعه

(٨٩٣ - ٨٩٤) الطريق الثالث للتملك: ما كان على سبيل التبرع والتبرر وصور ذلك، قاعدة هذا النوع من التملك وضبطها بالاستنباط من فقه النصوص، بيان المنع من المعاوضة المقصودة والمشروطة في هذه الأنواع، المعاوضات الإغاثية، المعاوضات في الهدايا، الطريق الرابع للتملك: ما فرض بالشرع، والإحالة على نظام الاستثمار في تفصيله، الطريق الخامس للتملك: ما كان عن طريق السبق ووضع اليد وبيان مروره في الكتاب

(٨٩٥ - ٨٩٦) النظام المالي الثاني وهو نظام الاستثمار، الاستثمار برا وجوا وبحرا، معنى الاستثمار وتقسيم أحكامه على الأفعال والأقوال والأزمنة والأمكنة والأفكار وأنواع المال والأشخاص وبيان ما يدخل تحت كل ذلك، الأقوال والأفعال، الأزمنة وما يتعلق منها بالصفقات، الأمكنة وما يتعلق منها بمحل الصفقات وعقود الاستثمار، أنواع السلع والأموال التي يدخلها الاستثمار، الأشخاص المستثمرون، الكلام في مسائل الاستثمار وبيان أن ركنه التراضي وبيان أن الأقوال منطوقة أو مكتوبة تصح في عقود الاستثمار

(٨٩٦ - ٨٩٩) التفاوض الاستثماري وبيان أحكامه وما يحل فيه وما يحرم، لا يجوز دخول طرف مفاوض آخر حتى يدع الأول، والاستدلال على ذلك، وبيان علله ومقاصده، المداراة والمماراة ممنوعتان في الاستثمار، وبيان معناهما وما يترتب عنهما في الاستثمار،

<<  <  ج: ص:  >  >>