للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تحريم دخول طرف يظهر إرادة الشراء ولا يريد إلا رفع السعر أو الإيقاع بالمشتري أو إنفاق السلعة، المصداقية التجارية في بيان حقيقة السلع وبيان وجوبه، قاعدة هامة صغناها لضبط بيان ما يخل بالصفقة، معنى البركة المقصودة في النص وبيان أنها سببية وسماوية وشرح كلٍّ، الأيمان في المعاملات محرم

(٨٩٩ - ٩٠٢) الإيهام بدفع طرف ثمنا أكثر مما دفع المساوم، ما يندب عند التفاوض، السماحة حال التفاوض وفي البيع والشراء، البخس وبيان تحريمه، تلف السلعة حال المساومة، نتائج التساوم والتفاوض الاستثماري، وبيان ما ينتج عنه من العقود والوعود والعروض وغيرها، ذكر سائر العقود المعاصرة التي قد تنتج عن التفاوض

(٩٠٢ - ٩٠٥) عقد البيع وتعريفه تعريفا جامعا مانعا، عقود السَّلَم، جواز تقديم رأس مال السَّلَم في المجلس أو تأخيره لأيام أو بحسب الاتفاق، والاستدلال على ذلك، السلعة المُسْلَم فيها وشروطها، بيان دقة المعيار الذي وضعه الشرع في الضبط للسَّلَم ولا يخرج عنها نوع في العالم، أجل السَّلَم ولو ساعة أو أكثر، «السَّلَم السريع» مصطلح أطلقناه ويمكن جَعْلُه حلاً لكثير من قضايا العصر والاستدلال عليه، لا يشترط في شيء من السلع حضوره مجلس العقد إلا الصرف والربويات الست

(٩٠٥ - ٩٠٨) شراء ألف طن من التمر بألف طن من القمح والإحالة على الاستلام، جريان السَّلَم في الأنواع الخمسة من المال، السَّلَم في العملة الورقية، السَّلَم في الذهب والفضة، السَّلَم في المعادن، الضمانة البنكية تقوم مقام صاحب رأس المال في الدفع، السَّلَم في الأسهم، السَّلَم في الأعيان المالية الأربعة، السَّلَم في العقار والجمعيات الزراعية، السَّلَم فيما يخرج من الأرض

(٩٠٨ - ٩١٠) السَّلَم في الثروات الأربع عشرة، معدن الذهب والفضة، الرهن في السَّلَم وبيان جوازه، المعادن بالمعادن جائز، جواز النفط بجنسه والغاز بجنسه مع تفاضل وتآجل، استيراد المياه المعدنية والغازية بالسَّلَم، الثروة العشبية والخشبية والصخرية والحيوانية والسَّلَم فيها

(٩١٠ - ٩١٤) السَّلَم في الأصول الإنتاجية والاستهلاكية، السَّلَم في المنافع والخدمات، السَّلَم في خدمات التخليص الجمركي، إذا تأخر دفع السلعة المُسْلَم فيها عن تاريخ الدفع، السَّلَم في البورصة وبيان تنوعه وجواز توقيته بأجل معلوم ولو ساعة واحدة أو أقل أو يوماً أو أكثر، ضعف حديث «من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره»

<<  <  ج: ص:  >  >>