للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسياسة حفظ النفس واجبة باتخاذ تدابير الأمن والاستقرار، وإقامة العدل والقضاء الراشد، والمساواة في الحقوق بالواجبات ومنع قطع الطرقات، ومحاربة الثارات، وإقامة القصاص والعدل.

ويجب الصلح بين القبائل والدول والجماعات والفئات المتقاتلة لعموم (وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا) (الحجرات: ٩).

ويشرع إقامة الكليات والمعاهد للبحث العلمي في الطب في كافة أنواعه، وتوزيع اللقاحات الصحية ودفع مسببات الأمراض من الأقذار والأنجاس، ومنع المتلِفات من مواد مشعة ومشتقات كيماوية سامة، أو أدوية تالفة، أو أسمدة سامة، دفعا لآثارها الضارة على الحياة.

ومن حفظ النفس التدريب القتالي الرفيع للقوات المسلحة، تقليلا للخسائر في الأرواح والأموال أثناء المواجهة القتالية، والعناية بالمؤسسة العسكرية والأمنية.

وتنظيم حمل السلاح يخدم حفظ النفس؛ لورود النهي عن حمله في أزمنة وأمكنة يغلب فيها الضرر من حمله كتجمعات وعيد وجمعة وسوق إلا للضرورة مع الحيطة التامة.

وبالجملة: فسياسة حفظ الدماء والأنفس واجبة، ووسائلها واجبة؛ لأنها حفظ للضروري، فلها حكمه استقلالا أو استكمالا.

وأما سياسة حفظ المال فباتخاذ كافة الوسائل الصحيحة لحماية المال وتنميته، وإدارته، وتوزيعه، واستثماره، وحفظ موارده الظاهرة والباطنة، وحفظ العملة الوطنية من التلاعب بها، والرقابة على السوق التجارية والمالية، والإنتاج والصناعة، والثروة الزراعية والحيوانية وقطاعات الثروة الجغرافية، والثروات القومية الكبرى من نفط وغاز ومعادن، وحماية المال العام (١)، ومحاربة البطالة والفساد المالي والإداري، وعزل متورطي الفساد المالي والإداري ومقاضاتهم، وتفعيل دور الرقابة والمحاسبة وبناء نهضة اقتصادية شاملة.

وأما سياسة حفظ العرض فواجب على الدولة نشر الفضيلة واتخاذ سياسات موصلة لذلك.


(١) - بسطنا الأمر في كتابنا هذا في فقه المال العام.

<<  <  ج: ص:  >  >>