وواجب العناية بالأخلاق والسلوك وصيانة الحقوق الخاصة والعامة بين الأفراد والمجتمع، والتربية على ذلك في المناهج الدراسية، والوسائل الإعلامية، ومنع العدوان على الأعراض بالهمز والشتم والقذف والتهم الباطلة، سياسية أو كيدية.
وحفظ المرأة ورعايتها؛ لأنها أصل العرض، وصيانة سمعتها وإبعادها عن الامتهان وما يؤدي إلى استغلال عرضها.
ويجب منع أماكن الدعارة والمراقص الفاجرة، والقنوات الخليعة وأنواع الإعلام الإباحي أو المسوق للدعارة، وبيع الأعراض تلفزة وصحافة وشبكات وغيرها، ومنع استغلال عرض المرأة وزينتها ومفاتنها في التسويق الإعلاني والتجاري.
وأما سياسة حفظ العقل فواجب على الدولة بناء التعليم المؤدي إلى نهضة شاملة؛ لأنه أساس ذلك، والاهتمام والعناية به من أكبر المصالح، ويجب التشجيع والتحفيز ورعاية الموهوبين والنوابغ؛ لعموم نفعهم على البلاد والعباد.
ورعاية البحث العلمي وبناء مراكزه وتطويره، والاختراع والفكر والثقافة الصحيحة والعلم الشرعي، ومحاربة كل وسيلة تؤدي إلى تضليل العقل والفكر وانحرافه، ومنع الغش والتزوير للنتائج والوثائق الدراسية، ورعاية المعلم رعاية عادلة تامة تليق بمهمته، والعناية بالمناهج ونوعيتها والإدارات التعليمية والكفاءات (١).
وأما سياسة حفظ الجماعة العامة فهي المقصد السادس للشرع، وقد زدناه ضرورة وإن كان لم يذكره الأقدمون إلا أن جعله مقصدا هو اللائق به؛ لدلالة أصول الشرع وقواعده ونصوصه وتصرفاته على حفظه، ولأن عدمه انعدام لغيره من المقاصد الضرورية، ونعني بالجماعة المجتمع ودولته والشعب والأمة.
فيجب على الدولة جمع الكلمة والصف الوطني والشعبي والديني ووحدة القرار السياسي، ودفع الفتنة ومنع الفرقة وأسبابها، والسعي إلى وحدة كبرى للعرب والمسلمين، والدفاع عن قضاياهم المحلية والدولية، وحرمة التعاون مع دول معادية لضرب دولة مسلمة
(١) - انظر فقه التربية والتعليم من كتابنا هذا، فقد بسطنا ذلك بما يليق.