ويمنع التهريب للمنتجات، أو المستوردات؛ لأنه يضر ضررا فاحشا بالسوق، وقد نهى الشرع عن تلقي الجلب (١)؛ لأنه خروج عن مصلحة السوق وإفساد له، والتهريب أضر منه.
ويشرع التعاون مع الدولة في الاستنفار الاقتصادي؛ لأنه من التعاون على البر والتقوى.
ومساهمة المجتمع لتوفير الطرقات والصحة والكهرباء والماء عند حاجة الدولة من التعاون على الخير والبر والتقوى.
ولا بد من مباشرة التنفيذ الفعلي للخطط، ومتابعة ذلك حفظا وصيانة، وقد أنكر الله على القوالين بدون فعل فقال (كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ)(الصف: ٣)، ولا بد لتنفيذ الخطة من إعداد الكفاءات والخبرات وتعيين القوي الأمين.
الاستغلال التام للموارد:
ومن المصالح العامة المعتبرة شرعا الاستفادة من الموارد العامة واستثمارها؛ لأنه من حفظ وصيانة المال العام لخدمة المصالح العامة، وهو أمر خادم للوسائل المقصودة شرعا، والوسائل تأخذ أحكام المقاصد.
المسح الشامل للاستكشاف النفطي والثروات الكامنة:
والمسح الشامل للاستكشافات النفطية والغازية والذهب والمعادن من وسائل القوة المطلوبة في عموم (وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ)(الأنفال: ٦٠)؛ لأنه يقوي الدولة والشعب، والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، ويجب فعل ذلك على الدولة إيفاء بعقد الولاية، والإيفاء بالعقود واجب (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)(المائدة: ١)، وخلافه تضييع للأمانات وهو ممنوع، ولأن ذلك جالب للمصالح العامة فطُلِب.
الاستصلاح الزراعي:
ومن المصالح المعتبرة تحديد الأراضي الصالحة للزراعة، ومباشرة العمل في استصلاحها
(١) - قولنا «وقد نهى الشرع عن تلقي الجلب» أخرج البخاري برقم ٢١٦٢ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلقي. ومن حديث ابن مسعود برقم ٢١٦٤ نهى صلى الله عليه وسلم عن تلقي البيوع. ومن حديث ابن عمر برقم ٢١٦٥. وأما بلفظ «لا تلقوا الجلب» فهو في مسلم من حديث أبي هريرة برقم ٣٨٩٨.