للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقولنا: «من وإلى مكان معين»، خرج به الفعاليات والمهرجانات.

وقولنا: في «زمن معين»، لا بد منه؛ لأن الزمن المعين المتفق عليه شرط للحشد والسير، وإلا لم تكن مسيرة.

وقولنا: «للمطالبة بأمر معين»، خرج به السير جماعات لنحو دراسة أو لقاء أو عبادة كحج، أو السير الرسمي في العروض المدنية والعسكرية والفعاليات والرياضات.

وقولنا: «علنا»، خرج به المظاهرة الصامتة، فإنها لا تعد مظاهرة في الأصل الغالب إلا بإعلان المطالبات، وتُرَدَّد جهراً شعارات ملفوظة ومكتوبة عادة، فإن كانت مسيرة صامتة أعلن عن مطلبها قبل ذلك ليعرف.

والمظاهرات الأصل فيها الجواز، فإن كانت لنصرة قاطع شرعي أو مظلوم، أو قضية عامة أو خاصة كدعم المقاومة الفلسطينية وجبت إن لم يتم إلا بها استقلالا أو استكمالا.

وكل ما يخدم الواجب الذي لم يتم القيام به فهو واجب، مثل: وجوب تحرير فلسطين من العدو الغاصب الكافر، فإن القيام بهذا التحرير الواجب لم يتم إلى الآن، فكل وسيلة تصب فيه وفي خدمته واجبة، من مظاهرات وفعاليات وتبرعات، وإحياء للذكرى وبناء مؤسسات وتشكيل نقابات لحماية الأقصى وحماية المواطنين والسجناء وعمل أفلام وثائقية مستمرة وتعليم الأجيال في مناهج الدراسة ذلك، وكل وسائل النصرة للقضية مطلوبة حتى لا تضيع القضية وتنساها الأجيال ويُطبَّع على وجود دولة الاحتلال الصهيوني.

ومَنْ مَنَعَ المظاهرات من الفقهاء فهو إنما منعه في بلد معين نظرا لظروفها (١).

وتبقى المظاهرات على أصل الإباحة إلا إن ترتب عليها إزهاق الأنفس، وإتلاف الأموال، وتخريب المصالح، فإن حصل شيء منه بلا قصد من البعض وجب كفه وردعه، فإن ظهر كونه مندسا حُقِّق معه؛ لأنه ساع بالفتنة، فوجب كف يده وإظهار شأنه للعامة لتبيين سبب فعله الدافع له أو الجهة الآمرة ابتغاء الفتنة.

وكذا يبين للناس حتى لو فعل ذلك من تلقاء نفسه.


(١) - وذلك مثل فتوى علماء المملكة العربية السعودية لأنها مقيدة بالنص في الفتوى بالمنع في بلد الحرمين لعلل تخص ذلك البلد وظروفها. وفتاواهم صحيحة، لكن لا يقاس عليها غيرها في التحريم؛ لأن لكل بلد واقعا وفقها وفقهاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>