والغلظة: منها إظهار قوة الردع، والمناورات، والاستعراضات، والقتال إذنٌ وأمرٌ حين تتوفر دواعيه.
ج- والمعاملة بالمثل العام (وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَآفَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَآفَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ) (التوبة: ٣٦).
د- والرد على العدوان المعين (فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ) (البقرة: ١٩٤).
والفرق بين الصورتين أن هذه الأخيرة تمثل استراتيجية الرد السريع، وأما الأولى فهي استراتيجية الردع العام.
هـ- والإعداد الاستراتيجي (وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ) (الأنفال: ٦٠).
و- وقبول عرض السلام (وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ) (الأنفال: ٦١).
ي- وحرمة الابتداء بالدعوة للسلام للكافر المحارب الذي يشكل خطرا ويفهم من الدعوة أنها من مصدر وهن؛ للنص (فَلا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنتُمُ الأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ) (محمد: ٣٥).
وقولنا «للكافر المعتدي» خرج به الكافر غير المعتدي، فالسلام على الأصل لقوله تعالى (لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ) (الممتحنة: ٨).
فإن شكل خطرا وجب التعامل معه بما يقتضي المصلحة العامة.
ز- وأثناء المعركة ومباشرتها مع الكفار المحاربين يجوز الدعوة إلى الإسلام، أو السلام المشروط، أو الحرب (١).
ومقابل السلام المشروط تدفع لخزينة الدولة من القادر الذكر البالغ رسوم حماية تسمى الجزية.
(١) - قيدنا هذا بأثناء المعركة ومباشرتها حتى لا تتخذ هذه الخيارات على العموم في كل صور التعامل لوجود أنظمة سلام على الأصل ومحايد ومناصر واستنبطنا ذلك بالاستقراء جمعا بين النصوص، ودفعا لتعارضها؛ ولوجود صراحةٍ في النص وهو «إذا حاصرتم حصنا .. » فدل على وجود معركة، فهذا يقيد ذلك.