للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حاكم الدولة، أو رئيسها، أو الملك، أو السلطان، أو الأمير، وطاعته واجبة وهو يدخل دخولا أوليا في الأمر (أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ) (النساء: ٥٩)، والثلاثة الأمور هي:

الأول: طاعة إلزام بالأوامر والنواهي في الشريعة.

الثاني: كل قانون انبثق من الشريعة باستنباط أهله وإقرار الجهات له بالأغلبية الشوروية، فيطاع الأمر فيه بالإلزام.

الثالث: الإلزام في دائرة خدمة المصالح العامة المدركة بمعرفة أهلها وإقرار أغلبية شوروية مؤهلة حرة.

وقلنا «مؤهلة»؛ لأن شرط أهل الشورى البرلمانية التأهل.

وقلنا «حرة» احترازا من تصويتٍ مأمور لتوجه معين بلا مراعاة للتجرد ومعرفة الحقائق.

وإنما حصرنا طاعته في هذه الأمور الثلاثة بالاستقراء والتتبع لأدلة الشريعة.

فلم نجد رابعا سوى الهوى، وذلك بالانحراف عن الحق والعقد الدستوري للشعب.

والدليل على هذه الثلاثة:

الأول: قوله تعالى (وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم فِي الأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ) (النور: ٥٥).

والدين المرضي هو الإسلام، يقول تعالى (إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الإِسْلاَمُ) (آل عمران: ١٩).

ويقول تعالى (وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ) (آل عمران: ٨٥).

ويقول تعالى (ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاء الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ) (الجاثية: ١٨).

وشريعة الإسلام هي الأحكام في الكتاب والسنة.

والإلزام بتنفيذها على الجهة الكلية واجب الدولة لقوله تعالى (الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الأُمُورِ) (الحج: ٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>