للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقوله تعالى (وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ اللَّهُ) (المائدة: ٤٩).

وقوله سبحانه (إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ) (يوسف: ٤٠).

وقوله تعالى (أَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ) (الأعراف: ٥٤).

وقوله سبحانه (وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ) (المائدة: ٤٤).

وقوله تعالى (وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) (المائدة: ٤٥).

وقوله سبحانه (وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ) (المائدة: ٤٧).

وواجب الحاكم في ذلك هو: الالتزام والإلزام بتنفيذ أحكام الله.

أما الأمر الثاني: فلأن تقنين الشريعة من جهة مؤهلة، وإقرارها بأغلبية الشورى هو من أمر أهل الإيمان (وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ) (الشورى: ٣٨)؛ فما نتج عن الشورى من قوانين تخدم المصالح العامة ولا تناقض الشريعة فلا مانع من ذلك (١).

أما الأمر الثالث: فلأن إقامة المصالح العامة ودفع المفاسد مشمولة بعموم (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) (المائدة: ٢).

فكل ما أمر به الحاكم من البر والتقوى العام فواجبٌ طاعته بأمر (وَتَعَاوَنُوا).

وهو يدل على الوجوب، وبأمر عام (وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ).

ومن لم يطع في ذلك فهو متعاون على الإثم والعدوان، داع إلى الفتنة، وهو محرم.

ولا رابع لهذه الطرق سوى الهوى وحكم الجاهلية، ولا طاعة فيه (ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاء الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ) (الجاثية: ١٨).

ويقول تعالى (فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ) (المائدة: ٤٨).


(١) - ولأن القانون هو صياغة أحكام الشريعة بتفاصيل جزئية تَحْكُم في الوقائع على صورة مواد معينة في وقائع معينة وهو أشبه بالفقه المذهبي الفروعي، فإنه صياغة لأحكام الشريعة المتعلقة بالوقائع بصورة مختصرة جامعة، وهذا مباح.
أما شرط كون الجهة مؤهلة؛ فلأن القول بغير علم محرم قطعي، فوجب سؤال مؤهل في فقه الشريعة، ولا تقنن الشريعة إلا به، وإن وجد غيره من الخبراء كأدوات مساعدة، أما الحكم الشرعي وإخراجه في صورة محددة جامعة مانعة بشروط وقيود فلا بد له من العالم الفقيه بالشريعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>