٩ - وفيه: جواز تسمية المولود إثر ولادته مباشرة فإنها سمتها مريم إثر الولادة كما يدل عليه سياق النص.
١٠ - وفيه: إعاذته وذريته من الشيطان الرجيم وذريته.
١١ - وفيه: أن الأم لها حق في تسمية المولود، ولا يختص بذلك الوالد.
١٢ - وفيه: عداوة الشيطان لابن آدم ولو قبل سن التكليف، فإنها عوَّذت منه مريم إثر ولادتها، فدل على مطلق عداوته لبني آدم ولو طفلاً.
١٣ - وفيه: الالتجاء إلى الله من عداوة الشيطان؛ لأن الاستعاذة هي التجاء.
١٤ - وفيه: تحصين الأبناء من شره وأبناء الأبناء وإن لم يكونوا موجودين حينئذ.
١٥ - وفيه: الدعاء للولد وذريته.
١٦ - وفيه: الدعاء لذرية الطفل على الأصل مع أنه قد يموت، وقد لا ينجب.
١٧ - وفيه: شمول الذرية إلى يوم القيامة، ذكورا وإناثا.
١٨ - وفيه: عظيم عطف الوالدة على مولودها واهتمامها به وهي في أشد حالة من الضعف إثر الولادة وشدتها وأتعابها.
١٩ - وفيه: إثبات عداوة الشيطان على الإنسان، ومشروعية رقية الولد منه بالاستعاذة وما ثبت في ذلك من السنن.
٢٠ - وفيه: أنه قد يؤثر الشيطان على الإنسان طفلا مولودا، وضرره عليه من ذلك الوقت، ولا ضرر إلا بالاستحواذ عليه أو مسه؛ لأنه لا وسوسة بالمعاصي إلا على بالغ أو مقارب.
٢١ - وفيه: أن الله لا يضيع من تولاه؛ فإن مريم أنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا.
٢٢ - وفيه: أن لطف الله ورحمته بمريم من صغرها، وهي أنثى.
٢٣ - وفيه: مشروعية كفالة اليتيم؛ لأن مريم كفلها زكريا؛ فدل على يتمها، وعلى مشروعية الكفالة، وأنه تيسير من الله للعبد.
٢٤ - وفيه: جواز القرعة على القُرَب، فقد اقترع بنو إسرائيل في من يكفل مريم.