للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بل لهن حالات أخرى لا توصف إحداهن بحيض ولا طهر؛ لأنه لا تسمى المرأة حائضاً إلا إذا كانت تحيض وتطهر، ولا تسمى المرأة طاهرا إلا إذا كانت تحيض وتطهر.

ومن لا تحيض ولا تطهر هي إحدى خمس نساء:

١ - اليائسة: وهذه عدتها ثلاثة أشهر بالنص (وَاللاَّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ) (الطلاق: ٤)، ولا يقال عنها إنها طاهرة؛ لأنها لا تحيض أصلا.

٢ - الصغيرات: وهذه عدتها ثلاثة أشهر بالنص (وَاللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ)، عطفا على عدة اليائس ثلاثة أشهر.

٣ - الحوامل: وعدتها وضع الحمل (وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) (الطلاق: ٤).

٤ - المستحاضة الدائمة: التي لا تميز بين حيض وطهر، فعدتها بالأشهر.

وأما تكليفها الصلاة والصيام قياسا على أمثالها من نسائها فهو قياس منصوص في الحديث لأجل التعبد احتياطا ولا يعتبر في حساب العدة؛ لأنه لا عدة إلا بيقين.

٥ - المُطهَّرات: وهن الحور العين، سمين بذلك لعدم دورة الحيض والطهر فيهن بل هن مطهرات منه خلقةً (وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ) (آل عمران: ١٥).

ومن استدل بأن المقصود الطهر في الآية بدليل تأنيث لفظ ثلاثة قروء؛ لأنه لا يؤنث إلا المذكر، استُدِل عليه بجعل الأشهر بدلا عن الحيض (وَاللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ) (الطلاق: ٤) وبأن ثلاثة نص عددي قطعي، ولا قطع إلا بعدد الحيض لا بالطهر.

والصحيح أن الله سبحانه في قوله (ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ) (البقرة: ٢٢٨) لو أراد الحيض لذكر اللفظ «ثلاث قروء» لأنه بلسان عربي مبين.

فلما أنثه علم أنه الطهر، ثلاثة أطهار تامة، ولما جعل الأشهر بدلا عن الحيض علم أنه الحيض فجاز الأمران.

وقلنا «تامة»؛ لأنه الأصل في الإطلاق؛ ولأنه لا يخرج من العدة إلا بيقين، والتمام هو اليقين.

وتمام الثلاثة الأطهار تقتضي ثلاث حيض تامة قطعا، وثلاثة أطهار تامة قطعا.

ولا يمكن أن يكون هناك ثلاثة أطهار تامة قطعا إلا بحيضة أولى تامة، ثم طهر تام إلى

<<  <  ج: ص:  >  >>