للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأما الدم بعد الحيض وزمنه فهو استحاضة، وتصلي وتصوم، ويأتيها زوجها، وهو دم أحمر ناتج عن نزيف عرق في الرحم وليس بحيض.

وأما النفاس فهو دم يخرج عقب الولادة أو معها، والمرجع في معرفته النساء، وغالبه أربعون يوما «كانت النفساء تمكث زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين يوما» (١).

وإذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس تطهرت بالاغتسال على كامل بدنها؛ لورود النصوص الكثيرة في ذلك، وهذا من مقطوعات الشرع.

فإن لم تجد الماء تيممت للصلاة، والصيام، ولزوجها جماعها.


(١) - أخرجه أبو داود برقم ٣١١ حدثنا أحمد بن يونس أخبرنا زهير حدثنا علي بن عبدالأعلى عن أبي سهل عن مسة عن أم سلمة قالت كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقعد بعد نفاسها أربعين يوما أو أربعين ليلة وكنا نطلى على وجوهنا الورس يعنى من الكلف. قلت: مسة هي الأزدية، قال الخطابي حديث مسة هذا أثنى عليه محمد بن إسماعيل البخاري. قلت: وجهالتها في هذه الطبقة لا تضر كما تقدم مرارا. وثناء البخاري على الحديث يدل على ذلك. وقد روى عنها جماعة وصحح الحاكم حديثها وأثنى عليه البخاري، فهو حديث حسن. وقد حسنه النووي في خلاصته كما قال ابن الملقن. وأورد له مغلطاي طريقا جيدا وجعلها مقوية للحديث في شرحه على ابن ماجة (١/ ٩١٣). ثم نقل إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم على العمل بهذا الحديث وأن النفساء تمكث أربعين يوما لا تصلي إلا أن ترى الطهر. وقال الذهبي في تنقيح التحقيق بعد إيراده الحديث عن مسة عن أم سلمة: سنده جيد، وأبو سهل وثق (١/ ٩٢). وقال النووي في خلاصة الأحكام برقم ٦٤٠، ط/ الرسالة: حديث حسن. وله شاهد عند ابن ماجة برقم ٦٤٩ عن أنس، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت للنفساء أربعين يوما، إلا أن ترى الطهر قبل ذلك. قلت: قال البوصيري في مصباح الزجاجة (١/ ٨٣): هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. انتهى. قلت: إلا أنه اختلف في سلام بن سليم فجعله ابن عدي سلام بن سليم آخر، وليس هو الثقة. قلت: وحديث الباب صححه ابن القيم في زاد المعاد في باب الطب (٤/ ٤٠٢) ط/ الرسالة. وصححه الحاكم والذهبي في المستدرك برقم ٦٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>