ولا يمكن حملها على المشركين خارج الدولة؛ لأن منهم أهل سلم (لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ)(الممتحنة: ٨)، (وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ)(الأنفال: ٦١).
ولا يجوز داخل دولة الإسلام تواجد قوات مسلحة غير مسلمة ولو كان باتفاقية سواء كان من أهل الكتاب أو غيرهم؛ لذلك أجليت قوات اليهود زمن عمر (١)، وإن كان الأمر قد صدر زمن النبي صلى الله عليه وسلم لتوافر شروط الإجلاء، أما الجاليات المسالمة منزوعة السلاح فلها الإقامة في بلاد الإسلام إلا الحرم، كنصارى نجران، وقبط مصر، ونحوهم من مواطني الدولة.
٢ - ويجب لحماية حدود دولة الإسلام من عدو مقاتل للنص (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً)(التوبة: ١٢٣).
٣ - ولدفع فتنة دينية عن أهل الإسلام (وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلّه)(الأنفال: ٣٩)، فإذا اضطهد المسلمون وفتنوا في دينهم وجب القتال لدفع ذلك إن لم يتم دفع الفتنة إلا به، إلا أن يكون المضطهدون في بلاد كفر بيننا وبينهم معاهدة سلام (وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلاَّ عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ)(الأنفال: ٧٢).
٤ - ولدفع استضعافٍ واضطهادٍ للنساء والولدان وضعفاء الرجال من المسنين، وهذا يجب فيه القتال في سبيل إنقاذهم ولا تُقَيَّد بوجود ميثاق (وَمَا لَكُمْ لاَ تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاء وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا)(النساء: ٧٥).