للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تصنعون بمحاقلكم (١)، ورواية «من كان له أرض فليزرعها أو يزرعها ولا يؤاجرها» (٢) من حديث جابر، كلها محمولة على الإجارة بجزء خارج من الأرض معين بمكان معين، وهذا محرم؛ لأنه قد لا ينبت موضع منهما، وتبقى الصور الباقية على الجواز.

ودليله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها» (٣).

وعاملهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي حتى زمن جعفر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (٤). وأقر معاذ أهل اليمن على المخابرة (٥).

فتحمل جميع روايات النهي على ما لا خلاف فيه لا رواية ولا فقها مع موافقةٍ للأصول في الإباحة. وهي ما ذكرنا.

والعقد المبرم في الاستثمار الزراعي، مزارعة أو مساقاة، الأصل فيه الإباحة في كل زرع وشجر.

فإن لم يكن للشجر ثمر ولا للزرع كالذي يعطى غذاء للأنعام فيتفق الطرفان على أجرة مقطوعة مقابل العمل.

فإن كان يُتاجر في ورق الشجر والمساقاة فيها فهو كالثمرة.

وإطلاق الثمر على الورق والزهر صحيح بلغة القرآن (ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلاً) (النحل: ٦٩).


(١) - هي رواية من حديث رافع في صحيح البخاري برقم ٢٣٣٩ قال دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما تصنعون بمحاقلكم قلت نؤاجرها على الربع، وعلى الأوسق من التمر والشعير قال: لا تفعلوا ازرعوها، أو أزرعوها، أو أمسكوها قال رافع قلت سمعا وطاعة.
(٢) - تقدم ونعيد ذكره هنا لهذه الزيادة «ولا يؤاجرها» أخرجه مسلم برقم ٤٠٠١ عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من كانت له أرض فليزرعها فإن لم يستطع أن يزرعها وعجز عنها فليمنحها أخاه المسلم ولا يؤاجرها إياه».
(٣) - تقدم تخريجه.
(٤) - أخرجه ابن ماجة برقم ٢٤٦٣ بسند صحيح إلى طاووس أن معاذ بن جبل أكرى الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وعمر، وعثمان، على الثلث والربع، فهو يعمل به إلى يومك هذا.
(٥) - انظر بداية المجتهد (٢/ ٢٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>