استثمارية زراعية مع جهات مختصة وطنية لعموم «أو ليزرعها أخاه»(١).
وقلنا «وطنية» لأنه ملفوظ النص بقوله «أخاه»، فدل على أولوية الاستثمار الوطني الزراعي، ولا يلجأ إلى جهات مستثمرة أجنبية زراعية إلا للحاجة لعدم كفاية وطنية، أو نقص تأهيل أو خبرات.
ويجوز اشتراط شرط عادل كتشغيل اليد العاملة الوطنية لتحقيق مصلحة الخبرة والحد من البطالة وتأهيل الخبرات.
ويؤقت العقد بما يحقق المصلحة، ولا يضر الطرفين؛ فإن حصل استغناء عنهم أبرم مع وطنيين.
ويتفق في العقود على كل شرط عادل يحقق المصلحة العامة ويدفع الضرر.
وقولنا «عادل» لأنه لا ضرر ولا ضرار، فلا يضيق على مستثمر، ولا يضر بالمال العام.
ومن المصلحة العامة أن تدعم الدولة المزارعين وتوفر لهم التسهيلات والتحفيز، ويجوز أن تشتري الدولة المحاصيل الزراعية المحلية إن استدعت المصلحة ذلك، أعني المحاصيل الاستراتيجية كالقمح والسكر.
لأن بيع المُزارع لها في السوق متعذرٌ؛ لأنه يبيعها بسعر التكلفة مع ربح فيرتفع الثمن للمحصول المحلي فيُرغَبُ عنه إلى الاستيراد الخارجي الأرخص سعرا.
فإذا اشترته الدولة دعمته من المال العام؛ لتوفره في الأسواق بسعر منافس.
وهذه مصلحة تحقق الأمن الغذائي، والاكتفاء الذاتي، والاستثمار الزراعي الوطني.
وعليهم الاعتناء بالمحصول من الحبوب والفواكه وغيرها بما يحفظها ويدفع عنها التلف؛ لأن إتلافها إهدار للمال وعبث وهو محرم.
فتغلف وتعلب وتهيأ لها المخازن المركزية لحفظها تبريدا وتخزينا وعناية وتسويقا داخليا أو خارجيا.
وتحديد ما على الجهة المزارعة، وما على الدولة، أو الجهة المالكة راجع إلى الاشتراط العادل