للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأراضي داخل حدود الدولة. والآخر بملك خاص مسجل باسم الدولة. وهذا الأخير لا يحيا إلا بإذن الدولة.

والأول يجوز إحياء الميت منه وإصلاحه ولو بلا إذن؛ لعموم «من أحيا أرضا ميتة فهي له».

فإن منعت الدولة استصلاحه إلا بإذن نُظِر:

فإن كان أمرها تعنتا مع عدم استصلاحها للموات؛ فالأمر باطل؛ لأنه خارج عن المصلحة العامة، وتصرفات الدولة منوطة بالمصالح العامة وإلا بطلت.

ولأنه يؤدي إلى إهلاكٍ لكثير من الأرض الصالحة للمنافع من زراعة وبناء واستثمار؛ فحرم؛ لأنه مفسدة.

وإن كان استئذانها تنظيما ودفعا لمفسدة العشوائية في التملك جاز؛ لأنها مصلحة معتبرة.

ويجوز أن يُحْييَ الموات مواطنٌ مقيم في الدولة.

فشمل قولنا ذلك الذكر، والأنثى، والمسلم، وغير المسلم؛ لأن حق الإحياء من حقوق المواطنة.

وقولنا «مواطن مقيم» لا يشمل غير المواطن في الدولة المسلمة من تاجر مارٍّ بأرض الدولة، أو سائح، أو مبعوث لمهمة مدنية، أو رسمية؛ فهؤلاء لا يحق لهم إحياء الموات في أرض الدولة المسلمة؛ لأن هذا ممنوع بالعرف الدولي الرسمي، والعمل بالعرف جائز بلا مخالفة للشرع، وهو هنا كذلك.

إذ مقصده إصلاح أرض الدولة بما يعود بالنفع العام على الشعب، وإحياء غير المواطن يبطل هذا المقصد؛ لأدائه إلى تملك منفعةٍ وعقاراتٍ للخارج تملكاً نافذ التصرف فيها، وهذا ضرر على الدولة.

والإحياء للأرض هو استصلاحها بكل ما يعد حياة لها: بالزراعة، والاستثمار، والسكن، أو اتخاذ مسجد.

فالزراعة شاملةٌ لكل ما ينبت من زروعِ وشجرٍ مثمر، أو غير مثمر.

والاستثمار يشمل: بناء محطات الوقود، أو تربية الثروة الحيوانية أو الطيور، أو المصانع، أو

<<  <  ج: ص:  >  >>