(٢) - تقدم الحديث وتخريجه. (٣) - قولنا «الملاقيح» قلت: فيه حديث أبي هريرة وحديث ابن عباس وكلاهما في كشف الأستار برقم ١١٩١ و ١١٩٢ عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الملاقيح والمضامين وحبل الحبلة. وكلاهما حسنان في الشواهد فيكون الحديث بهما حسن لغيره. (٤) - تقدم الحديث وتخريجه. (٥) - روى أحمد في المسند برقم ٣٦٧٦ عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر. قلت: حديث حسن في الشواهد. (٦) - أخرجه البخاري برقم ٢١٧١ عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا وبيع الزبيب بالكرم كيلا. وهو في مسلم برقم ٣٩٥٨ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة والمحاقلة والمزابنة أن يباع ثمر النخل بالتمر والمحاقلة أن يباع الزرع بالقمح واستكراء الأرض بالقمح. (٧) - قلت: هذا حديث حسن صحيح، جاء من حديث سمرة وابن المسيب والقاسم، أما ابن المسيب ففي المراسيل =