للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيطلب من المشتري المستورد ضمانا على تغطية القيمة التي سيقدمها عنه البنك، وعلى أثره يقوم البنك بإصدار مستندات توضح الدفع والملكية للمستورد وله أن يحجزها عنده كرهن حتى الدفع.

ويقوم بإشعار الطرف الآخر المورِّدِ بذلك، أي بالدفع وما يتعلق بإتمام العملية، ويأمره بإرسال وثائق الشحن، فإذا تأكد البنك من المطابقة وتمام العملية حول له القيمة على بنك آخر أو إليه مباشرة.

فإن دفع المستورد كامل الثمن للبنك فظاهر، أو دفع جزءا ودفع البنك ما تبقى طلب منه ضمانة لتغطية ذلك.

وللبنك أن يسلك مسلكا آخر، وهو أن يشتري السلعة ثم يبيعها للمستورد بالمرابحة.

أو يقرض المستورد القيمة، ويكون وكيلا في بقية الإجراءات بعوض مالي.

وجميع الصور جائزة.

فإن أقرضه المبلغ وفرض عليه فائدة على المبلغ فيمكن القول بالبطلان.

ويمكن القول بالجواز لأن المعاملة ليست قرضاً إنما هي شراء لشخص، وتقديم الثمن ثم أخذ أجرة على عملية الوكالة وإجراء الاعتماد المستندي.

وما أجاز خير مما منع؛ لأن الأصل الإباحة.

وقد أجاز العلماء «تصدق بدارك عني، واشتر لي كذا» والتقدير: بعني دارك، وثمنه قرضةً عندي ثم كن لي وكيلا في التصدق به. والتقدير في الآخر: أقرضني واشتر لي كذا وكذا به، وأنا أعطيك القرض وأجرة السعاية في الشراء.

فليست الأجرة على مجرد القرض، وإنما هي مقابل عمل معتبر شرعا وعرفا.

أما عقد الضمان: فهو إحدى عقود الخدمات التجارية اليوم، وهو متداخل في كثير من العقود والخدمات.

فقد يكون أصل العقد بيعا مع ضمان السلعة، أو الجودة، أو العيب، وهو جائز.

وقد يكون عقدا مستقلا، وهو عقد ضمان أجنبي عن آخر، إما ضمانا ماليا أو ضمانَ

<<  <  ج: ص:  >  >>