ويجوز أخذ العوض المالي مقابل الضمان؛ لعدم ورود المانع الصحيح الصريح عن ذلك.
ولجريان التعامل التجاري عليه؛ إذ أصبح عقد الضمان أحدَ المعاملات التجارية الربحية؛ فيشملها النص (إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ)(النساء: ٢٩).
وخطاب الضمان البنكي بعوضٍ جائز؛ لأنها أجرة للبنك على إصداره، والقيام مقام الوكيل في الدفع؛ فالأجرة ليست على فائدة المبلغ الذي يدفعه البنك، بل هي عمولة على عمل يقوم به البنك هو الوكالة في كافة الإجراءات المتعلقة بالخطاب والدفع أمام المستفيد، وكل ما يمكن شرطه عليه مقابل ذلك وعليه فالأصل فيه الإباحة.
وهو عقد وكالة واضح والأجرة عليها.
وللوكيل أن يقدم من ماله عن الأصيل ما هو مفوض فيه، ويكون قرضا، ومن ادعى المنع لزمه الدليل القائم الخالي عن المماثل والمقاوم.
وعقد التأمين: عقد جديد تجاري قائم على الربحية في الأصل. مقابل تقديم خدمة دفع المفاسد عن العميل طالب التأمين في مجال معين. ولا أجد فيه مانعا من الموانع الخمسة المعتبرة التي يدور عليها المنع الشرعي وهي: مانع الربا في الدين والعين الربوية المحددة شرعا في النص، ومانع كون المعقود عليه محرما بالنص، ومانع كون العقد من الميسر وهو القمار، وكون العقد من الغرر الفاحش الذي يضر بأحد الطرفين بما لا يتسامح فيه وهو نوع من الميسر.
ومانع اختلال الرضى بخلل الأهلية أو خلل ما عقد عليه.
ومانع الضرر العام على السوق أو الناس أو الدين أو الأخلاق والمكارم.
أما أن تجعله عقدا آخر قديما ثم تُورِدُ عليه مانعاً؛ فهذا خلاف الحقيقة؛ لأن محل التحقيق هو في هذا العقد بكيفيته الآن لا على عقدٍ آخر قديم.
فورود المانع عليه لا على هذا العقد.
ولأن الأصل الإباحة بيقين؛ فمن نقله عنها احتاج إلى دليل.