للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقوله صلى الله عليه وسلم «أنهر» لفظة تفيد تدفق الدم وسيلانه من مجاريه، وهي احتراز عن بعض سيلانٍ من نحو جرح ينزف، فلا يعد تذكية.

وقولنا «أو طارئة» في نحو تدارك مشرفة على الموت للنص (وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ) (المائدة: ٣).

وقولنا «أو ذبحت للنصب» وهي ما عبد من دون الله من صنم وحجر وشجر.

وكذا ما ذبح لغير الله ميتة (وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ) (المائدة: ٣)، (وَلاَ تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ) (الأنعام: ١٢١)، (أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ) (الأنعام: ١٤٥)، كالذبح للجن والشياطين.

وما جاء من اللحوم من أرض أهل الكتاب حل للنص (وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ) (المائدة: ٥).

وكذا ما جاء من أي أرض ولم يتيقن ذبحه على الطريقة الإسلامية، فيذكر اسم الله عليه وتؤكل «إنا نؤتى بلحمان وطعام لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا فقال سموا الله عليه وكلوا» (١).

وذبائح كل إنسان من أي دين مباحة ما لم يتيقن أنه ذبحها للنصب، أو أهل لغير الله به.

وإنما قلنا بذلك؛ لأن المحرم من المطعوم حصر في ذلك (قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ) (الأنعام: ١٤٥).

(وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالأَزْلاَمِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ) (المائدة: ٣).

فالتبادل التجاري بين الأمم مطعوم ومستهلك مفتوح على مصراعيه، إلا ما استثني في النص وعلم أنه كذلك.


(١) - تقدم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>