للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعقود الدعارة محرمة «نُهِيَ عن مهر البغي» (١).

وإن رخص لها الإمام فيراجع فإن أبى فواجب خلعه بشروطه؛ لأنه ناقض مقصود الولاية في ركن قطعي وهو حفظ الأعراض، وتعمد عالما إشاعته على وجه العموم بِحُكمٍ عام بقانون أو مرسوم أو غيرهما (وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ) (المائدة: ٤٤).

وهذا نص يشمل الكفر الأكبر، أو كفرَ معصيةٍ عامة في الحكم؛ فوجب خلعه «إلا أن تروا كفرا بواحا» (٢).

ولأن طاعته مقيدة بما أقام كتاب الله «ما أقاموا فيه كتاب الله» (٣) كما في الصحيح.

وحرم بيع العقار لشركة أو جهة تقيم عليه محلا للدعارة والعقد باطل؛ لأنه في محرم.

وفرض منع بيع وسائل الدعارة من أفلام وإعلانات وقنوات وصحف وصور ووسائط ومواقع على النت.

وكل عقد روج لشيء من ذلك فهو باطل، وثمنه سحت، وواجب تعزير عصاباته ومن يقوم به لعموم (إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لا تَعْلَمُونَ) (النور: ١٩).

والعذاب في الدنيا بتعزيره وتأديبه.

وبيع الخنزير محرم، ولحمه رجس للنص.

وكذا الأصنام بيعها وشراؤها وجعلها في البيوت إلا لعب الأطفال (٤).

وبيع الدم محرم بالنص، ولعمومه يشمل دم الآدمي.

والتبرع لمحتاج جائز، وحرم أخذ عوض مقابله.

ومثله أعضاء الآدمي؛ لعدم الفارق.


(١) - تقدم تخريجه.
(٢) - تقدم تخريجه.
(٣) - تقدم تخريجه.
(٤) - انظر «فقه الفن» من كتابنا هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>