للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وليست العلة في المنع من بيع الدم نجاسة الدم؛ لعدم ثبوت ذلك ولعموم «إن المسلم لا ينجس» (١).

وعقود الخمر بيعا وشراء واستيرادا وتصنيعا محرمة قطعا.

وأما المانع الثالث فهو الميسر والغرر.

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) (المائدة: ٩٠).

والميسر نوعان: القمار، والغرر الفاحش.

أما القمار فهو المخاطرة بدفع مال لربح مال أكثر منه أو خسارته كله، وهو محرم. أو يقال هو دفع عوض مالي بغرض ربح عوض كثير سلعة أو نقدا أو خسارته كله، أو ربح ما لا يريد من السلع، أو ما لا قيمة له، ويغلب فيه المخاطرة والضرر.

ونوادي القمار محرمة للنص على حرمة الميسر، ويحرم تأجيرها أو المشاركة فيها.

وحرم بيع الملامسة والمنابذة والحصاه بالنص (٢)؛ لأنه قمار، وهو أن تلزمه السلعة بمجرد اللمس بالحظ أو بمجرد النبذ إليه، أو رمى حصاة فعلى ما وقعت وجب.

وتحرم المشاركة في مسابقة الاتصالات؛ لأنها مبنية على شراء وحدات اتصال مقابل الفوز بسلعة يندر الحصول عليها.

ويقطع فيه بربح شركة الاتصالات أو جهة إعلان المسابقة بما يعظم، ويقطع فيه بخسارة ملايين المشتركين كلهم سوى عدد الأصابع (٣).

وكذا مسابقات شركات المبيعات قائمة على هذا النهج فحرمت؛ لأنها قمار وميسر.

وأما الغرر الفاحش؛ فيشمل كافة عقود البيع المحرمة لعلة الجهالة الفاحشة، وأصل الباب الميسر والغرر وهو ممنوع «نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر» (٤).


(١) - تقدم تخريجه.
(٢) - تقدم النص وتخريجه.
(٣) - راجع «فقه التكنولوجيا» من كتابنا هذا.
(٤) - تقدم الحديث وتخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>