للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والعمل بأمر ولي الأمر والقضاء به كان كنص قانوني لا كنص شرعي.

وكذا تنصيف دية الذمي أو المجوسي رجالا أو نساء لا دليل عليه يثبت الحكم.

ولما وادع رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود، ولزمهم الديات لهم وعليهم، لم يرد نص يفصل مع شهرة القضية (١)؛ فدل على البقاء على أصل النص في عدم التفريق حتى يرد دليل صحيح ناقل.

والإجماع على العمل إنما هو كنص قانون لا كنص شرعي؛ لأنه كان بأمر من ولي الأمر عمر رضي الله عنه وتعميمه في الأقطار، ويلزم الأمة العمل بأمر الإمام بالنص.

وكان عمر لا يعمم حكما حتى يشاور؛ فالفتوى غير حكم الإمام بالفتوى أو حكم قاض بها؛ إذ ترفع الخلاف العملي في المحاكم والأحكام، فهو إجماع تنفيذ بأمر حاكم عام لا إجماع بالرأي والنظر (٢).

ودية الجنين إن خرج ميتا بنحو ضرب بطن حامل، أو شربها دواء مسقطا، فنصف عشر الدية للنص (٣).

وهي على الأم التي شربت ما يسقط؛ فإن كان طبيبا بإذنه اشتركا في الدية ولو أذن الوالد أو ولي أمر الحمل؛ فكذلك وليس لهم منها شيء؛ لأن القاتل لا يرث المقتول (٤).

ولا صيام عليهم كفارة إلا إن نزل الجنين حيا ثم مات إثر ذلك، لأن هذا هو المتيقن بالنصوص، وأما غيره فلا شيء فيه ولولا النص في ثبوت غرة وهي نصف عشر دية في الجنين لما وجب فيه شيء، فيبقى الأصل في عدم الكفارة بالصيام هنا.

والدية حينئذ تامة عليهم، ولا حظ لهم فيها لمانع القتل.


(١) - تقدم قبل قليل في القسامة.
(٢) - وهذا تفريق هام لم أر من ينبه له وهو يعالج كثيرا من القضايا.
(٣) - أخرجه البخاري برقم ٥٧٥٨ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في امرأتين من هذيل اقتتلتا فرمت إحداهما الأخرى بحجر فأصاب بطنها وهي حامل فقتلت ولدها الذي في بطنها فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى أن دية ما في بطنها غرة عبد أو أمة فقال ولي المرأة التي غرمت كيف أغرم يا رسول الله من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هذا من إخوان الكهان.
(٤) - تقدم الحديث في هذا وتخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>