للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما ديات الأعضاء فواجبة بالنص «إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «وفي الأنف إذا أوعب جدعة الدية، وفي الشفتين الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الذكر الدية، وفي الصلب الدية، وفي العينين الدية، وفي الرِّجلِ الواحدةِ نصف الدية» رواه النسائي (١).

وأما الجراح ففي حديث عمر بن حزم «وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل، وفي كل إصبع من الأصابع من اليد والرجل عشر من الإبل، وفي السن خمس من الإبل، وفي الموضحة خمس من الإبل، وأن الرجلَ يُقْتَل بالمرأة، وعلى أهل الذهب ألف دينار» (٢).

وأما غير هذه من الجراح فالمرد الاجتهاد (٣).

وفرض على الدولة النص في كل مسألة من الجراح مما يقطع النزاع، وتعميم ذلك على المحاكم؛ لأنه من دفع المفاسد العظيمة والفتنة والخصومة؛ لكثرة الابتلاء بهذه الحوادث.


(١) - قلت: تقدم حديث عمرو بن شعيب في الديات، وهو حسن، وهو شاهد لكتاب أبي بكر ابن حزم المشهور في الديات، وفيه هذا النص، وقد أخرجه النسائي برقم ٤٨٥٣ عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابا فيه الفرائض والسنن والديات وبعث به مع عمرو بن حزم فقرئت على أهل اليمن هذه نسختها من محمد النبي صلى الله عليه وسلم إلى شرحبيل بن عبد كلال ونعيم بن عبد كلال والحارث بن عبد كلال قيل ذي رعين ومعافر وهمدان أما بعد وكان في كتابه أن من أعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود إلا أن يرضي أولياء المقتول وأن في النفس الدية مائة من الإبل وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية وفي اللسان الدية وفي الشفتين الدية وفي البيضتين الدية وفي الذكر الدية وفي الصلب الدية وفي العينين الدية وفي الرجل الواحدة نصف الدية وفي المأمومة ثلث الدية وفي الجائفة ثلث الدية وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل وفي كل أصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل وفي السن خمس من الإبل وفي الموضحة خمس من الإبل وأن الرجل يقتل بالمرأة وعلى أهل الذهب ألف دينار خالفه محمد بن بكار بن بلال. قلت: صحح النسائي وغيره أنه مرسل، ولكن يشهد له حديث عمرو بن شعيب المتقدم، ثم إن الكتاب مقبول، فإن الزهري قال وجدت كتاب أبي بكر بن حزم ومعلوم أن الكتب الصحيحة تقبل، وهذا الكتاب من أشهر الكتب، وقد نبه ابن عبدالبر عن أن شهرة الكتاب تغني عن إسناده. قلت: فإذا انضم إليه حديث عمرو بن شعيب الحسن فلا شك في ثبوته، على ما هو معلوم عند أهل الحديث.
(٢) - تقدم تخريجه.
(٣) - وهو ما يسمى حكومة، واختلفت أنظار الفقهاء ذلك اختلافا كثيرا ويلزمنا الآن التقدير من أهله بالعدل ويقدر بالنقود أو ما يتراضى عليه من المال.

<<  <  ج: ص:  >  >>