للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما السلم في القسم الخامس من الأموال وهي: المنافع والخدمات، فصورها في جهة مع أخرى عقد خدمات طبية للعاملين بمبلغ مقطوع معلوم مقابل خدمات طبية معلومة في أوقات معلومة من العام.

ومثله خدمات الصيانة بأجل معلوم محدد، ولهم توزيعه على فترات من السنة مقابل ثمن مقطوع عند العقد.

وجعلها إجارة أوضح، وجعلها سلما على المنافع والخدمات اجتهاد جديد وهو أسلم إذ الإجارة لها اشتراطات معلومة يتعسر معها هذه المعاملات على كثرتها وكثرة الحاجة إليها في عصرنا، وإذا جاز السلم في الأعيان جاز السلم في المنافع والخدمات لأنها أختها وقسيمتها فما جرى في تلك يجري في هذه بدليل واحد هو (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا) (البقرة: ٢٧٥)، (إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ) (النساء: ٢٩).

وهذا عقد بالتراضي لا مانع فيه من الموانع الخمسة ولأنه عقد بيع فيحل

فإذا كان دليل أصل مشروعيتهما واحد واشتركا في كثير من التعاملات وكان أصلهما واحدا وهو البيع فما هو المانع هنا من جريان السلم في المنافع والخدمات كجريانه في الأعيان؟ ومن ادعى المنع فقد ادعى ما هو على خلاف الأصل، فعليه بالدليل الصحيح الصريح الخالي عن المعارضة.

وكذا خدمات التخليص الجمركي إن كانت بعقد لمدة كعام يدفع مقابلها عند العقد مع العلم بالكميات والآجال الموزعة على السنة حسب الصفقات القادمة.

ويمكن أن يجعل هذا عقد وكالة بأجرة، لكنه ليس كذلك في العرف التجاري، والحاصل جوازه على كل وجه.

ويجوز البيع على أساس بوليصة الشحن المحددة الأوصاف الكاملة للسلع والأجل، ويجوز بتظهيرها، أي نقل الملكية إلى آخر وإثبات ذلك على ظهر البوليصة إن جرى التعامل بذلك، وهو من عقود السلم.

وإذا تأخر دفع السلعة المسلم فيها عن تاريخ الدفع: فإن كان التأخر فاحشا وضر المشتري

<<  <  ج: ص:  >  >>