للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذا يجوز في الحيوانية التي يمكن ضبطها وزنا لا بالعدد أو السن لعدم انضباطه إلا في سلم في الأضاحي الشرعية فبالسن والسلامة من العيوب الشرعية في الأضاحي؛ لأنه ضبط شرعي خاص، فيقدم على ضبط باب السلم التجاري.

وأما السلم في النوع الثالث من الأعيان المالية وهي الأصول الإنتاجية فما كان طبيعيا كالأرض وتوابعها من العقار والحيوان فقد تقدم.

وبقية الأصول الإنتاجية الصناعية كالمصانع والآلات المنتجة، فالسلم فيها جائز بمواصفاتها المعلومة وآجالها.

وأما السلم في النوع الرابع من الأعيان المالية وهي: الاستهلاكيات من ملبوس ومأكول ومشروب وكماليات، وكل السلع الاستهلاكية والترفيهية؛ فالأصل في الجميع جريان السلم بلا مانع شرعي إلا ما كان من الربويات الستة بالتفصيل المتقدم، فيجوز السلم في الورقيات، والإلكترونيات، والهواتف، والحواسيب، والسيارات، والآلات، وقطع الغيار، والأدوية، والمعلبات، والألبسة، وسائر أنواع هذا الباب.

وأما السلم في القسم الرابع من الأموال وهو الحقوق:

فما أمكن فهو جائز كدفع شركة فنية منتجة لمخرج معين في أن ينتج لها عملا فنيا معينا.

ويسلم في أجل معلوم بأوصاف مشترطة تخرجه عن الجهالة.

وكل وصف في الدنيا يدخل في الميزان وهو المعيار الضابط، وله صور بحسب المادة، فميزان الماء المليلتر، والأثقال الكجم، وميزان البورصة إشارة الأسهم، وميزان الكون تقديراته (وَالسَّمَاء رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ) (الرحمن: ٧).

وميزان السلعة معاييرها؛ فالأفلام والكتابات ميزانها معاييرها ومواصفاتها.

فشملها النص «فليسلم في وزن معلوم».

ويجوز لدار نشر أن تدفع لمؤلف أو كاتب مبلغا في إصدار معين بأوصاف معينة وزمن معين، إذ لا مانع شرعي في ذلك، ومن ادعاه فهلم به صحيحا صريحا.

ولا يحضرني الآن صورٌ للسلم في الحقوق غير ما ذكرت.

<<  <  ج: ص:  >  >>