للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ) (البقرة: ٢٨٣).

ومن زعم أن الرهن لأجل الإيفاء منه عند عدم التسليم يجعله ممنوعا في السلم لأنه لا يستوفي منه السلعة فجوابه أنه يستوفي منه ما دفع إليه من رأس المال هذا إن سلم أن العلة حقا هي تلك، والصحيح أنه للتوثق بإطلاق.

ويجوز أن تقوم الجهة بدفع المعدن على أقساط معينة متفق عليها؛ لعموم «إلى أجل معلوم» وهذا أجل معلوم، ولأن الأصل عدم المانع.

وإن خالف المواصفات فلا يلزم قبضه؛ لأنه خلاف العقد الواجب الوفاء به (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) (المائدة: ١).

والعقد على مواصفات مغايرة، فلا يلزم القبض إلا بما جاء وفق العقد بالمطابقة أو تفاوت يسير يتسامح في مثله.

والمعادن بالمعادن جائزة بتفاوت وتأجيل بعض وتعجيل؛ لأنها ليست من الربويات.

والنفط والغاز كذلك فيجوز بيع نفط بنفط مع تفاضل وتآجل في طرف لعدم الربوية.

ويجوز السلم في النفط والغاز بشروط السلم، ويتفق في جميع دفعات السلم على محل التسليم إن كان بحاجة إلى نص، وشرط النقل وكلفته؛ لأنها شروط تدفع الضرر والغرر والجهالة المؤدية إلى الخصومة.

والسلم في استيراد المياه المعدنية والغازية جائز.

وفي الثروة البحرية من سمك وأحياء وأعشاب وكل ما يمكن ضبطه كما بالوزن أو الكيل وكيفا بالوصف المخرج له عن الجهالة.

وسواء كان السلم فيه رطبا أو جافا فلا يشترط جفافه؛ لعدم الدليل إلا في الربوي، وهذا غير ربوي.

والسلم في الثروة العشبية والخشبية يشمله عموم الجواز بشروط السلم.

وكذا الثروة الصخرية مع ضبطها بالوزن. ويجوز السلم في مشتقاتها كالإسمنت ونحوه ومسبباتها.

<<  <  ج: ص:  >  >>