للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما السلم في الأسهم فلا أعلم وقوعه، إلا أنه لو دفع أحدٌ رأس مال في أسهم معلومة من جهة معلومة يسلم له صكها في أجل معلوم فلا أرى فيه ما يمنع.

وأما السلم في الأعيان المالية وهي الأربعة الأنواع المتقدمة:

فالأرض يجوز السلم فيها لشراء قطعة محددة الأوصاف، وتصوير المسألة واقع في جمعيات عقارية أو زراعية تجمع أموالا من الراغبين في الشراء بمواصفات معينة، ومحل معين على الشيوع لا على التعيين الشخصي، وأجل معين للتسليم، وبعد الاستيفاء يتم شراء أرض كبيرة تقسم بحسب أسهم المشاركين ثم تقسم بنظام الكمبيوتر أو القرعة أو بحسب لوائح الجمعية المتوافق عليها.

ويخرج لكل اسم سهمه تحديدا على التخطيط والواقع، ويصدر له صك ملك بذلك.

وأما السلم فيما يخرج من الأرض فجائز بشروط السلم المتقدمة.

والسلم في العقارات جائز بأن يدفع الراغب في الشراء إلى جهة البيع قيمة العقار عمارة أو شقة أو فيلا حسب الوصف والمخطط الشامل الدقيق.

وتقوم جهة البيع بعد تمام المساهمين بالإنشاء حسب المواصفات وتسلمها في المدة المحددة، بعقد تمليك للمشتري.

وأما السلم في النوع الثاني من الأعيان المالية وهي الثروات فبحسب نوع الثروة، وقد ذكرناها بالحصر، وهي الثروات المعدنية، والذهب والفضة، والنفطية، والغازية، وثروة المياه، والثروة البحرية، والثروة النابتة، والثروة الزراعية، والحيوانية، والصخرية ومشتقاتها، والثروة الجغرافية، والجوية.

ففي معدن الذهب والفضة إن كان بالنقد جاز السلم فيه لعدم مانع الربا، ويشترط معلومية الأجل والوزن والسعر وقد تقدم.

ويجوز دفع السعر عند العقد وأخذ ضمان على المدفوع إليه، وهو المسلم إليه، أو رهن.

ولا دليل يدل على منع ذلك؛ لأنه دين والنص يجيز أخذه على الدين (وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلاَ تَكْتُمُوا

<<  <  ج: ص:  >  >>