للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

زمن الرسالة فما بعد بلا نكير من العلماء، ولأن منع ذلك تعسير شديد، وهو مدفوع؛ ولأنه يلزم في العملة الورقية كذلك لأنها مقامه الآن، وهذا من أشد الحرج والتعسير، فدفع.

ويجوز عقد السلم بدفع عملة ورقية الآن في ذهب أو فضة سلما، أو استصناعا؛ لعدم المانع الربوي.

أما السَّلَم في المعادن الأخرى غير الذهب فجائز بلا إشكال، ويجوز العقد مع جهة لاستخراج المعادن سلما بحسب سعره وكميته ونوعه حال التسليم، فيجوز تسليمها على دفعات، ويجوز أن يسلم رأس مالها حسب سعرها زمانا ومكانا، وتحديد سعرها راجع إلى مقاييس عالمية مضبوطة ترفع النزاع والجهالة، وأدلة المسألة هي عموم النصوص وإطلاقاتها فمن ادعى قيدا أو مانعا فقد ادعى خلاف الأصل لأن الأصل عدم المانع.

ولا جهالة فاحشة هنا؛ لأنه قائم على معايير تجارية دقيقة منضبطة، وجهة مرجعية فاصلة حال النزاع كبنك ونحوه.

وتقوم الضمانة البنكية مقام صاحب رأس المال في الدفع والاستيفاء (١)؛ لأنه لا دليل على تعجيل رأس مال السلم في المجلس، فيجوز كون رأس المال بضمانة بنك يدفع حين الاستحقاق عن صاحب رأس المال.

ويشترط ضرب أجل كعام للتنقيب أو التسليم خلالها على دفعات؛ لأنه مشروط في الحديث، ولحصول الغرر الشديد والخصومة بدونه بخلاف عدم تقدير الكميات في كل مرة تسلم فيها كمية لإمكان دفع الجهالة بتقدير زمن الدفع وقيمتها حسب نوعها وكميتها حال التسليم.

فيجتمع في النص الأجل المعلوم وهو العام مثلا، والوزن المعلوم وهو حال التسليم، وحال توقيع العقد حيث يذكر الكمية الكلية المطلوبة.

وحديث الدين بالدين والكالئ بالكالئ ضعيف لا حجة فيه ولو صح فَرْضاً لكان في دين في الذمة يحل أجله فيبيعه الدائن بدين آخر بزيادة على المدين طلباً للتأخير، وهو ربا.


(١) - قولنا هذا لبيان جواز هذه الصورة حيث يقوم البنك بتمويل سلم بضمانة له أو بضمانة فقط، وهو حينئذ قائم مقام صاحب رأس المال في الدفع.

<<  <  ج: ص:  >  >>