للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مجلس العقد، فيكون معنى النص «يدا بيد» أي بلا تقييد للعقد بزمن محدد للاستلام؛ لأنه حينئذ يكون آجلا.

فإن لم يضربا زمنا فهو حالٌّ يُقْبَض حالا إثر العقد ولو لم تحضر السلعة إلى مجلس العقد.

وكل سلعة بحسبها كما وكيفا، فقد لا يتمكن من تمام القبض إلا بأيام من التفريغ والشحن والنقل لكثرة الكميات أو الطلبيات المستحقة للعملاء.

ولا يخرج عن كونه يدا بيد؛ لأن التكليف بحسب الاستطاعة العادية والعرفية (لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا) (البقرة: ٢٨٦)، وقد جرت الأعراف التجارية والاستطاعات المتعلقة بها على نحو هذا، فإن كان تأخر القبض والإقباض للربويات الحالة لتساهل مع استطاعة القبض أثما جميعا؛ لمخالفة المناجزة المفروضة شرعا «يدا بيد» (١).

ويبطل العقد، فإن أمضياه دخلا في محرم وعلى الدولة إصدار قانون ينظم التعامل ويمنع الصور المخالفة للنصوص.

ويجري السلم في أنواعٍ من الخمسة الأموال: النقد والسهم والعين والمنفعة والحق.

فالنقد هو: العملة الورقية الآن ولا يصح جريان السلم فيها بأن تدفع نقداً مع تأجيل في النقد المقابل سلما، وهو صرف يشترط فيه التعجيل والإقباض في المجلس.

وأما الذهب والفضة فإن كانا نقدين فكذلك، وإن كانا سلعتين أو معدنين فدفع العميل رأس المال من الذهب نقدا في ذهب سلعة كحلي أو معدن أو في فضة حرم، وبطل العقد لاشتراط التعجيل وحرمة التأجيل بالنص «يدا بيد» (٢).

والسَّلَمُ قائم على التأجيل؛ فحرم في منصوصٍ على تعجيله وهي الذهب والفضة ببعضها، والبر والشعير والتمر والملح ببعضها.

وقولنا «ببعضها» يشمل من جنسها، ويشمل من أحد الأجناس الربوية الأربعة المذكورة.

أما الذهب أو الفضة بإحدى هذه الأربعة فلا مانع سلما، للإجماع، وجريان التعامل به من


(١) - تقدم تخريجه.
(٢) - تقدم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>