وإذا دفع له رأس مال من الأعيان المالية كالعقار، والسلع من الملبوس، والمأكول والمشروب أو الإلكترونيات أو الترفيهيات أو أدوات النقل على أن يبيعها مضاربة وما زاد عن رأس مالها فهو ربح بينهما.
ولا بد من جرد رأس مالها حال العقد وتحديده بالنقد إن كان المقصود بيعها وتحويلها إلى نقد، فما زاد فهو ربح.
فإن لم يقصد تحويلها إلى نقد فينظر في الزيادة الحاصلة على رأس المال وصورته بأن يدفع إليه محل بضائع مختلفة أو متحدة ليضارب فيه، فيلزم جرد ذلك عددا وسعرا، وما زاد بعد انقضاء مدة المضاربة من عدد السلع فهو ربح، لا زيادة سعرها بل زيادة العدد؛ لأن السعر لا يتحكم فيه بالعمل إذ لا مدخل للعمل في زيادة السعر بل يؤثر على زيادة عدد السلع، فيجعل هو المرجع هنا؛ لأنه منضبط.
وما كان أضبط وأبعد عن الغرر والخصومات فهو المقصود شرعا.
ورأس المال إن صح أن يحيل عليه صح أن يضارب به، والإحالة عليه كالدين الحال عند ملئ يصح أن يجعله عند المدين رأس مال مضاربة وأن يحيل عليه من يقبضه عنه، وكذا يصح أن يجعله رأس مال سلم.
وقلنا «الدين الحال» ليخرج الدين المؤجل ولم يحل أجله؛ فلا يحال عليه لأنه لم يتحقق دخوله في استحقاقه حتى يحل الأجل؛ فلا تصح الإحالة عليه، ولا المطالبة بقبضه.
ولا يصح جعله رأس مال مضاربة ولا سلم؛ لأن المضاربة مال وعمل، والمال لم يستحق قبضه، فكان على لا شيء، وهذا تغرير محرم.
فإن استحق قبضه بأن حل أجله وكان مليئا جاز؛ لأنه يكون كالوديعة عند المدين.
وشرطنا أن يكون مليئا؛ لأن المعسر لا يحل استحقاق القضاء عليه بالنص (وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ)(البقرة: ٢٨٠).
والسلم في ذلك كذلك.
أما الاستصناع فيجوز بالدين، لعدم الدليل على المنع؛ ولأنه عادة يجري مع تأخير رأس