وهذا تعليل لمنع وجود مسلح بمعاهدة داخل الدولة، أما خارجها فـ (لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ)(الممتحنة: ٨).
وعقود نقل السلاح وتوريده لفتنة داخلية محرم.
وإبرام عقود الإجارة في المجال التعليمي باق على أصل الإباحة ومشمول بعموم النصوص ما لم يعد على الشرع بنقض أو إبطال كمراكز تعليم حرية الردة والعلاقات الجنسية المحرمة والفكر الضال المبني على سفك الدماء واستباحتها أو السحر والشعوذة ونحو ذلك.
وما عداه مما لا حرمة فيه جائز كتأجير المدارس، والمعاهد، والجامعات، والكليات، والوسائل التعليمية، وسائر عقود إنشائها وما يخدمها.
وتأجير العقار للأعمال الفنية والإعلامية جائز، لأن الأصل الإباحة إلا إن كان لعمل ماجن، أو لقناة أو جهة إعلامية تعمل على نشر الرذيلة أو محاربة الأمة ودينها.
والتأجير المنتهي بالتمليك جائز على كل وجه؛ لأنه تجارة وهي مباحة مطلقا (إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ)(النساء: ٢٩) إلا إن ورد مانع شرعي قطعي من الخمسة، ولا يوجد مانع في التأجير المنتهي بالتمليك من هذه الموانع.
وهو عقد تجاري جديد يقوم على خدمة المصالح.
وغلبة المصلحة للأطراف ظاهرٌ والتراضي موجود، والمفسدة نادرة أو منعدمة للطرفين؛ فما جاء من حرمها باستدلال معتبر، والمنع من ذلك استدلالا بكونها بيعتين في بيعة، وهو منهي عنه هو وهم؛ لأن مقصود بيعتين في بيعة هو دفع التغرير والجهالة؛ لأن البيعة الواحدة إذا ترددت بين بيعتين متناقضتين لا يدرى ما وجب منها؛ فيحرم.
كبعتك أحد بيوتي هذه، ثم يوجبان العقد، ولا يدرى على ماذا، أو بعتك هذا أو هذا ثم يعقدان على ذلك. أو إن دفعت عاجلا فبكذا، وإن أخرت إلى شهر كذا فكذا، ثم عقدا.
أما إن لم يكن جهالة أو تغرير فيجوز (قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِن شَاء اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ)(القصص: ٢٧) فالخيار في زيادة المدة رفع الغرر.