للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالإجارة المنتهية بالتملك، إما أن ينص على أنه بمجرد انتهاء المدة فالسلعة ملك له، أو فيدفع مبلغ كذا ويملكها، فالشركة ملزمة ببيعها له إن أراد، ولا جهالة في شيء من هذه العقود إلا إن كان ملزما بشرائها بقيمتها زمانا ومكانا بلا تحديد لسعر حال العقد، فهذا تغرير فاحش، فيحرم.

وأما تخريجها على عقد جائز حتى تجوز فلا يلزمنا؛ لأن الأسماء والكيفيات ليست تعبدية لا يجوز غيرها.

بل إنما جازت لموافقها أصول التجارة والبيع الشرعية؛ وخلوها عن الموانع.

فأي عقد كان كذلك فهو شرعي.

ومع هذا يمكن أن نقول تنزلا: هو عقد بيع مقسط.

وأقساط الإجارة هي أقساط الثمن. هذا في صورة التمليك بمجرد الانتهاء.

والإجارة هي بيع في أصلها.

وإن كان بدفع مبلغ جديدٍ ليملكها رمزياً أو فعليا؛ فإن رضي بالعقد على هذا التركيب صح؛ لأنه إن كان رمزيا أو كان فعليا فهو عقد تابع، والتابع تابع ولا يستقل بالحكم.

وإن كان بالخيار له والإلزام للشركة فهو كذلك.

ولا يقال هو وعد وكيف يلزم؛ لأن الوعد بالشراء نوعان:

أ- إن كان بعقد فهو ملزم وخرج من مجرد الوعد إلى العقد بالوعد فشمله (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) (المائدة: ١).

ب- أو كان بلا عقد لا ملفوظ، ولا عرفي، ولا مكتوب؛ فلا إلزام، ولا يعتبر مخلفا للوعد لخلوه عن مؤكدات تبين جديته فأصبح كاللغو، وقد وضع الله المؤاخذة عن يمين اللغو مع كونها أكثر من وعد غير مقصود على وجه الانعقاد، ويمكن تسميته وعد اللغو.

ويمكن صياغة قاعدة جديدة «الوعود تلزم بالعقود أو العهود».

ولغو الوعد معروف في العرف، أو القرائن.

ولا يتخرج قول مالك في الوفاء بالوعد إذا ترتب عليه ضرر على الآخر على أي وعد، بل على ما إذا دل على كمال قصده فيه بعرف، أو قرينة، أو قصد عقد.

<<  <  ج: ص:  >  >>