للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن شرط عليه العميل عدم استعمالها ألزمه البنك باستئجار خزينة خاصة، فإن أبى امتنع البنك عن الإيداع، وهذا كله احتياط، وإلا فالشرط لاغ لتعذر عدم استعمالها مع خلطها بأموال المودعين عموما.

والشرط المتعذر لاغ؛ لأنه ضرر فاحش على العقد، فيدفع.

وأما الودائع الاستثمارية فهي بحسب عقد الاتفاق، وتجري عليها عقود المضاربة الشرعية.

وقلنا «عقود» بالجمع؛ لأن صيغها متعددة.

ويجب ذكر ما لكلٍّ من الأرباح بالنسبة الشائعة، وينص على ذلك في العقد إلا إن جرى عرف البنك على عدم النص، وعلم القدر بالعرف التعاملي الجاري صح.

وإنزال الراتب على البنك خدمةٌ يَخْصُم البنك عوضها منه، وهو أجير، أو وكيل بأجرة.

وخطاب الضمان الذي يصدره البنك لجهة تطلبه جائز، ويجرى فيه حكم الضمان، وللطرف المضمون له الرجوع على البنك أو العميل بحسب الاتفاق أو العرف الجاري.

وللبنك أخذ رهون أو ضمانات على العميل طالب خطاب الضمان.

ويجوز أخذ معاوضة على العملية بحسب الاتفاق؛ لأنها مقابل العمل، وهو القيام بتوفير غطاء ضامن، ولا دليل على الحرمة أو المنع حتى في صورة ضمان الأفراد المعروفة في الفقه.

والاعتماد المستندي عملية تجارية يشملها (إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ) (النساء: ٢٩)، وسبق ماهيتها.

والأجرة فيها مقابل العمل من مراسلة ومطابقة وتوثيق وإصدار لا مقابل القرض إن حصل في بعض الصور.

وخصم الكمبيالة لا يُخَرَّج بأنه قرض والبنك أخذ عليه فائدة، بل أخذ الأجرة مقابل مجموعة من الأعمال الإدارية، والوكالة في قبض دين الكمبيالة من الآخر في حينها. وليست من شراء الدين، أو بيع الدين بالدين على ضعف الحديث بل أجرة على وكالة قبض دين في وقته، وقبول إعطائه حالا بضمان.

<<  <  ج: ص:  >  >>