للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وللعميل أن يطلب من البنك شراء سلعة للبنك على أن يبيعها له بآجل مع زيادة في السعر مرابحة، ويقوم العميل باختيار السلعة، ومناظرتها كوكيل عن البنك، ثم أخذ الأوراق من البنك وإبرام البيعة كوكيل في القبض عن البنك، ويبيعها لوكيله.

هذا على التنزل في التخريج، وإلا فهو عقد تجاري مباح غير مشتمل على مانع شرعي.

ودعوى عدم القبض من البنك وبيعه قبل القبض مردودة بضعف حديث اشتراط القبض، ولا يثبت القبض في نص صحيح إلا في الربويات الست، فلا يلزم الناس بالتكليف مع براءة الذمة منه إلا بصحيح صريح لا معارض له معتبر. وقد تقدم بيان مسألة القبض وتحقيقها.

ولو سلم ذلك لجاز تخريجا على أن البنك وكل العميل.

أما الرؤية فالمواصفات كافية لدقتها، ورؤية العميل كافية؛ لأن مقصودها له، والعمل بالمقاصد هو منهج الشرع على أن العميل وكيل البنك في القبض والرؤية سداً للباب.

وهذا مع التكلف في النظر والخروج عن التيسير (وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ) (ص: ٨٦)، (يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) (البقرة: ١٨٥).

وإلا فالأصل ما قدمنا من الإباحة إلا بمانع ظاهر لا متكلف.

وعقود التمويل الاستثمارية في البنوك مضاربة، جوازها ظاهر وقد سبق.

ومنه التمويل التشغيلي باستيراد البنك مواد للعميل ثم تأجيرها منه مدة يتم فيها تقسيط كامل رأس المال والربح، ثم تعاد للبنك، أو يبيعها للعميل بعقد مستأنف أو بنفس العقد إن كان شرطه الانتهاء بالتمليك، وهذا جائز، ولا مانع شرعي معتبر فيه.

أما سوق الأوراق المالية «البورصة» ففي معاملاتها كثير من الاختلاف الفقهي المعاصر والأصل عندي في جميع معاملاتها الجواز إلا ما منع منه أحد الموانع الخمسة المتقدمة.

وبيع ما لم يقبض، وكذا بيع ما ليس عندك على تقدير صحة الأحاديث؛ فالعلة المقصودة منهما حفظ الأموال للناس وحقوقهم.

فإذا كانت المعاملة مضمونة الدفع والتسليم في البورصة فسواء كانت مقبوضة أو ليس عنده، فهي جائزة على الأصل الكلي في الإباحة.

<<  <  ج: ص:  >  >>