للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَرْضِ وَلاَ تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِلاَّ أَن تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ) (البقرة: ٢٦٧).

وهي من أموال التجارات كل عام اثنان ونصف بالمئة (٢.٥%) أي: ربع العشر، بشرط بلوغ النصاب، وهو ما عادل قيمة ثمانين جراما من الذهب فما فوق، ولا تجب في أدنى من ذلك.

أما في الأموال غير التجارية: فإن كانت مما تنبت الأرض؛ فيخرج منها العشر إن كانت تسقى بالمطر، وإن كانت بالمجهود الشخصي فربع العشر من المحصول للنص (١).

ولا نصاب فيها إلا فيما له أوسق فليس فيما دون خمسة أوسق صدقة بالنص (٢).

وفي كل النقد من الذهب كلما حال عليه الحول وهو عام وبلغ ٨٠ جراما ففيه ربع العشر ٢.٥%، ومن الفضة كذلك (٣).

وكذا في معدن الذهب والفضة أو حليهما، للعموم.

والنقود الورقية الآن كالذهب.

وأما الأنعام فهي واردة في النص الثابت في صحيح البخاري «عن ثمامة بن عبدالله بن أنس أن أنسا حدثه أن أبا بكر، رضي الله عنه، كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعط في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم من كل خمس شاة إذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل فإذا بلغت واحدة


(١) - أخرجه البخاري برقم ١٤٨٣ عن سالم بن عبدالله، عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال «فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر وما سقي بالنضح نصف العشر».
(٢) - أخرجه البخاري برقم ١٤٨٤ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما أقل من خمسة أوسق صدقة، ولا في أقل من خمسة من الإبل الذود صدقة، ولا في أقل من خمس أواق من الورق صدقة. وهو في مسلم برقم ٢٣١٠.
(٣) - قولنا «كذلك» يعني ربع العشر، وأما نصابها بالجرامات فهو (٥٩٥) جرام.

<<  <  ج: ص:  >  >>