للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة فإذا بلغت، يعني -ستا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومئة ففيها حقتان طروقتا الجمل فإذا زادت على عشرين ومئة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة، ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها فإذا بلغت خمسا من الإبل ففيها شاة وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومئة شاة فإذا زادت على عشرين ومئة إلى مئتين شاتان فإذا زادت على مئتين إلى ثلاثمئة ففيها ثلاث فإذا زادت على ثلاثمئة ففي كل مئة شاة فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها وفي الرقة ربع العشر فإن لم تكن إلا تسعين ومئة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها» (١).

ولا يستثنى من الزكاة شيء من الأموال المكسوبة والنابتة والحيوان إلا ما كان للاستعمال الشخصي الذي لا يخرج عن تغطية الضرورة والحاجيات للمالك كالمسكن والمأكل والمشرب والأثاث ووسيلة النقل ونحو هذه «ليس في فرس المسلم صدقة» (٢).

وكذا السلاح الشخصي بدليل «أما خالد فاحتبس أدراعه في سبيل الله» (٣)، أي فلا زكاة عليه.

ولم يشرع الإنفاق فرضا ولا طوعا إلا ما فضل عن هذه الحاجيات والضروريات (وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ) (البقرة: ٢١٩).

وعند الكوارث أو المجاعات أو حاجة الغير وجب إنفاق الفاضل عن الضرورات والحاجيات، وحرم الادخار «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث لأجل الدافة التي


(١) - صحيح البخاري مع فتح الباري، باب زكاة الغنم (٢/ ١٤٦).
(٢) - أخرجه البخاري برقم ١٤٦٣ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة. وهو في مسلم برقم ٢٣٢٠.
(٣) - أخرجه البخاري برقم ١٤٦٨ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد وعباس بن عبدالمطلب فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله ورسوله وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا قد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله وأما العباس بن عبدالمطلب فعم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي عليه صدقة ومثلها معها. وهو في مسلم برقم ٢٣٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>