(٢) - وليس منسوخا كما قال جماعة، واحتمل الشافعي في الرسالة بقاء العلة لا النسخ، واحتمل لمن قال بالنسخ، وجزم شيخ الإسلام ابن تيمية بعدم النسخ، ويرجحه ما أفاده كلام النووي من أن التعليل في الروايات ترجح القول بعدم النسخ. قلت: لا نسخ إلا بدليل ظاهر أو إجماع لأن الأصل بقاء الأحكام فتوهم هنا من توهم أن زوال العلة المانعة من الادخار هو نسخ، وإنما سقت كلام هؤلاء دفعا للاعتراض. (٣) - أخرجه مسلم برقم ٤٦١٤ عن أبي سعيد الخدري قال بينما نحن في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل على راحلة له قال فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له». قال فذكر من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل. وفي رواية لمسلم برقم ٤٠٠٤ «من كان له فضل أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا تبيعوها».